+A
A-

عقوبات مشددة لمستغلي العمالة الوافدة

سنتين ومضاعفة الغرامة لمن يعاود تكرار المخالفة

للمحكمة عند الإدانة غلق المحل وشطب القيد عند التكرار

 

أبدى رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي تأييده لمقترح بقانون سيعرض على طاولة مجلس النواب يشدد العقوبة على من يتقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.

وينص التعديل التشريعي على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب العقوبة المذكورة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وضعف الغرامة المقررة للجريمة.

وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

 

الردع العام

ولفت العبسي إلى أن الغاية المرجوة من النصوص العقابية بأي تشريع هي الردع العام في المجتمع لكي يمتنع المخاطبون بأحكامها عن ارتكاب الفعل المحظور والمعاقب عليه.

وذكر أنه بما أن الهدف من التعديل التشريعي تشديد العقاب على من يرتكب الأفعال المحظورة المشار إليها فيه، فإن ذلك سيؤثر إيجاباً على غاية المشرّع من النص العقابي.

وأشار إلى أن الهيئة في الوقت الذي تتفق فيه مع المقترح، فإنها تؤكد على مراعاة اقتصار المقترح على تعديل الفقرة ألف من المادة 36 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل في تسمية المقترح.

ويهدف التعديل التشريعي إلى القضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، والآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على هذه المشكلة، إلى جانب الحفاظ على تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو المهنية التي تتطلب الحصول على تصريح بممارستها.