+A
A-

رفض استئناف موظفَين بالمرور زوّرا تقرير حادث

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد معاقبة موظف “34 عامًا” ونائب عريف بالإدارة العامة للمرور “33 عامًا” وآخر “23 عامًا – عاطل”، أُدينوا بتزوير أوراق حادث لسيارة للحصول على تعويض من إحدى شركات التأمين؛ وذلك بحبس الموظف لمدة سنة واحدة، وبسجن المستأنفين الآخرين لمدة 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

وترجع تفاصيل ضبط المُدانين إلى أن مدير قسم الحوادث بشركة التأمين أبلغ الإدارة العامة للمرور أنه وأثناء عمله بالشركة وردت لهم مطالبة تعويض عن حادث مروري لسيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة تأمين أخرى، حيث إنها متورطة في حادث مع سيارة مؤمنة لدى شركتهم.

وأضاف أنه شك في الأمر لأن التقرير لم يكن مدون فيه رقم القضية الخاص بالإدارة العامة للمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة إدارة المرور.

وبالمزيد من الفحص تبين أن السائق للسيارة المتسببة بالحادث لا علم له بالحادث وليس طرفًا فيه وأنه لم يرتكب حادثًا مروريًا بالتاريخ المدون في التقرير، وعلاوة على ذلك أن التلفيات المطلوب التعويض عنها ناتجة عن اصطدامها بجسم صلب غير معروف.

وورد في أوراق الدعوى أنه بفحص التقرير تبين أن من أصدره هو موظف بالإدارة العامة للمرور “المستأنف الأول”، فتم القبض عليه، والذي قرر في التحقيقات أنه حرّر المحضر بناء على طلب زميله “المستأنف الثالث”، والذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، رغم اعتقاده أن الحادث غير صحيح أو مفتعل وبناءً على ما قرره المستأنف الثالث.

كما قام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق الأصل خوفًا من إثارة الشبهة.

في حين اعترف المُدان الثالث أنه تلقى طلبًا من صديقه “المستأنف الثاني”، والذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحاجز اسمنتي ويريد تقرير للحادث الذي تسبب به ليتمكن من إصلاح سيارته عن طريق شركة التأمين.

أما المستأنف الثاني “المتسبب بالحادث” فقد قرر -حسب أوراق الدعوى- أنه وأثناء قيادته لسيارة صديقه فقد السيطرة عليها واصطدم بحاجز اسمنتي بسبب السرعة، فأبلغ المستأنف الثالث كونه يعمل في إدارة المرور عن ذلك الحادث، وأكد له أن أطراف المطالبة المسجلة أسمائهم في التقرير أحدهما ابن خالته والآخر صديقه كونه يعلم ببياناتهم الشخصية مسبقًا واستخدمها دون علمهما.

وبعد مداولة القضية ثبت للمحكمة أن المستأنفين الثلاثة ارتكبوا يقينًا بتاريخ 6 مايو 2015، الآتي:

أولاً: المستأنف الأول: حال كونه موظفًا بالإدارة العامة للمرور زوّر المحرر الرسمي -تقرير حادث مروري- بأن أضاف بيانات غير صحيحة وحرّف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينه.

كما أن المستأنفَين الثاني والثالث: اشتركا مع الأول حال كونه موظفًا بالإدارة العامة للمرور، بتزوير المحرر الرسمي وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.

ثانيًا: المستأنف الثاني: اشترك مع آخر حسن النية في استعمال المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره بأن تم تقديمه لشركة التأمين.

ثالثًا: المستأنفين الثاني والثالث: أن المستأنف الثاني شرع في الاحتيال على شركة التأمين وذلك باتخاذ طرق احتيالية، وأن الثالث اشترك مع الثاني في الاحتيال على شركة التأمين وذلك باتخاذ طرق احتيالية.