+A
A-

"رئيس مرافق النواب": خفض الرسم المستحق لكلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية إلى 3 دنانير

أكد النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو رمز الوطن وضمانة الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وأن قرار جلالته السامي حفظه الله ورعاه بالمحافظة على كافة المكتسبات وتضمينها بالموازنة العامة كان لها أثر وصدى كبير على نفوس البحرينيين.

وقال النائب الدوسري في تصريح صحافي أن الرسم الحالي الذي حددته الحكومة الموقرة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة سيكون له آثار عكسية في تراجع الاستثمار والبناء بشكل عام، مما قد يتسبب في أضرار للمواطنين وتحميلهم مبالغ كبيرة، وهو ما اعلن عنه وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف والذي اشار خلاله الى انه تمت دراسة الموضوع دراسة مستوفية وتم التشاور مع اهل الاختصاص واللقاء بالكثير من المستثمرين والمعنين.

واستغرب النائب الدوسري من تعاطي الوزارة مع القرار الصادر من وزير الاشغال دون الرجوع الى مجلس النواب، لتبيان كافة الأمور، والسلبيات التي من الممكن أن يحدثها في حالة تطبيقه.

ونوه الى أنه كان لزاماً رفع مقترح بصفة الاستعجال، والذي تمت الموافقة عليه خلال جلسة المجلس الاعتيادية الاسبوعية أمس الثلاثاء، وهو ما يؤكد الحاجة الى التأني قبل تطبيق القرار، لتسببه في الاضرار بالاقتصاد والتنمية.

وقال ان المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 لم يحدد قيمة الرسم المستحق للتكلفة واناط بالسلطة التنفيذية بتحديدها، مشيراً الى أن المبلغ الذي تم تحديده من قبل الحكومة الموقرة يعتبر مبالغ بشكل كبير في مجموعة وهو ما قد يؤثر على عملية الاستثمار وتنمية الاقتصاد في المملكة بالاضافة الى تأثيره على طلبات التراخيص المقدمة من المواطنين لمختلف انواع العقارات.

وذكر النائب الدوسري ان المقترح الذي تم رفعه بصفة الاستعجال تضمن ضرورة خفض الرسوم المحتسبة على كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية ليكون الرسم 3 دينار بحريني بدلاً من 12 ديناراً لاجمالي التكلفة المفروضة بحيث يكون المبلغ المقسم بواقع دينار للطرق وآخر للكهرباء ونفسه للخدمات التجارية، مبيناً ان المعادلة تكون في احتساب كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية بمجموع 3 دينار بدلاً من 12 ديناراً مضاف اليها صافي المساحة المستغلة ذات المردود بالمتر المربع.

ونوه الى أن وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد بالغت بشكل كبير في فرض الرسوم، دون دراسة الموضوع دراسة وافية بعكس ما صرح به الوزير عصام خلف الذي اشار في تصريح الى ان "القانون يتماشى مع احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والتي تعرضت لها كل الدول التي تعتمد اساساً على النفط في تمويل ميزانياتها، وان الحكومة الموقرة كانت الممول الوحيد لكافة الخدمات والبنية التحتية حتى الآن لذلك فان السوق الاستثماري في البلاد يتطلب مواكبة للبنية التحتية بما يسهم في انجاح مشاريعه الاستثمارية والتي لا يمكن ان يحالفها النجاح دون خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وما يتبع ولما كانت الميزانية المخصصة للخدمات قد تأثرت بسبب نقص الايرادات المرتبطة الى حد كبير بعوائد النفط، فكان لا بد من التفكير بطريقة من خلال تكفل توصيل الخدمات لهذه المشاريع الاستثمارية عبر تحميل هذه المشاريع التي تستفيد بالدرجة الاولى من هذه الخدمات جزءاً من تكلفة هذه الخدمات..".

وقال "يجب أن لا يكون المواطن هو الخط الأول في أي تبعات وضرائب اقتصادية تفرض عليه أولاً، كما ويجب عدم التقليل من المكتسبات الموجودة حالياً وعدم المساس بها، داعياً الى عدم الأخذ بالقرار الصادر من الوزارة لما قد يشكله من ضرر كبير على الاقتصاد".

وقد نص المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في المادة الأولى على انه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.

الاشتراطات التنظيمية للتعمير: الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بمملكة البحرين وفقاً لأحكام القرارات المعمول بها في هذا الشأن.

مناطق التعمير: المناطق التي تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

البنية التحتية: الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية.

اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المعنية بالبنية التحتية.

اللجنة: لجنة تقدير كلفة البنية التحتية المُنشأة طبقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

المادة الثانية

يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتُستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة.

المادة الثالثة

تُحتسب كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير مقابل الخدمات الآتية:

1)    إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها.

2)    تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة.

3)    مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق.

المادة الرابعة

تتولى اللجنة الوزارية اقتراح ودراسة إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في المناطق القائمة، وترفع توصيتها بشأنها لمجلس الوزراء لاعتمادها واتخاذ قرار بشأنها.

المادة الخامسة

تُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من هذا القانون من أجل توفير كافة مرافق البنية التحتية، ويكون إخطار الملاك وتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية.

وتُحصل كلفة البنية التحتية كمقابل للخدمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثالثة من هذا القانون عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء طبقاً لتصنيف منطقة التعمير أو الغرض من البناء والآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية.

المادة السادسة

تُنشأ لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، وتُشكل اللجنة من رئيس وعدد من المختصين في الجهات الحكومية أو غيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها.

ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.

المادة السابعة

يصدر الوزير قرارات بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك، ويتم إخطارهم بها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

وللملاك الاعتراض على قيمة الكلفة المستحقة عليهم لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بها، ويبت الوزير في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات الميعاد دون البت في الاعتراض بمثابة رفض له.

وتصبح قيمة كلفة البنية التحتية الواردة بالقرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة نهائية وواجبة الأداء بمضي الميعاد دون الاعتراض عليها أو رفض الاعتراض صراحة أو ضمناً.

وتعتبر قرارات الوزير بتحديد قيمة كلفة البنية التحتية المستحقة على الملاك بمثابة السند التنفيذي الذي يجوز للوزير التنفيذ بموجبه على الملاك بأداء كلفة البنية التحتية في حالة امتناعهم عن أدائها.

وللملاك حق الطعن على قرارات تحديد قيمة كلفة البنية التحتية أمام المحكمة المختصة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صيرورة قيمة الكلفة نهائية.

المادة الثامنة

يجوز للوزير في حالة الامتناع عن أداء كلفة البنية التحتية المستحقة اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن العقار من الإجراءات التالية:

1)    وقف منح التراخيص ذات العلاقة بالعقار حتى المبادرة بسداد كلفة البنية التحتية المستحقة.

2)    إخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنشاء أو الإشراف على تنفيذ مرافق البنية التحتية باتخاذ اللازم بشأن عدم توصيل مرافق البنية التحتية للعقار، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.

3)    إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في العقار أو تقرير أي حق عيني على العقار، أو تحميله بأية رهون، وذلك حتى سداد كلفة البنية التحتية المستحقة.

المادة التاسعة

تُحتسب رسوم خدمات توصيل البنية التحتية المقررة والمفروضة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة ضمن كلفة البنية التحتية على الملاك المكلفين بأدائها.

المادة العاشرة

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من الأول من نوفمبر 2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية.