+A
A-

"الإدارية" تقضي بعدم قبول طعن موظفة على قرار إداري لم يصدر حينها

 

لم تقبل المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بطعن موظفة بمجلس الشورى على قرار إداري، كونها موقوفة عن العمل مع الاستقطاع من راتبها لمدة 15 يومًا، عقب تقديم إحدى زميلاتها في العمل شكوى ضدها لتشويهها سمعتها وقضت برفض دعواها وألزمتها بمصروفاتها.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن الموظفة صدر بحقها قرار إداري في وقت سابق من العام 2015 من لجنة تظلمات، يتعلق بإلغاء قرار وقفها عن العمل والقطع من الراتب، وطالبت بإلغاء نص المادة الثانية من قرار لجنة التظلمات فيما نصت عليه من إعادة التحقيق مرةً أخرى إلى ذات اللجنة التي أصدرته لمخالفته للقانون ومشوب بالعيوب.

وأوضحت أنه بتاريخ ٧/4/٢٠١٥ صدر قرار إداري بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكوى المقدمة من موظفة ضد المدعية، وبتاريخ 18/5/2015 أوصت اللجنة بتوقيفها عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة 15 يوم عمل، بعد ثبوت ما نسب إليها من شكوى تشويه سمعة وافتراء على الشاكية.

وهو القرار الذي لم تقبل به المدعية فتظلمت منه، فأصدرت لجنة التظلمات قرارًا بمواجهة القرار الإداري، وأوقفت أثره بشأن وقفها عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة 15 يومًا، وأمرت اللجنة في المادة الثانية من القرار بإعادة الأوراق التحقيق إلى لجنة التحقيق المشكلة لإعادة التحقيق على ضوء ملاحظات لجنة التظلمات.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته، وأنه لذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إداري نهائي، موجود وقائم منتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة.

وأضافت أن الإحالة للتحقيق أو المحاكمة لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب إلغائه على استقلال.

ولما كانت حقيقة الدعوى الماثلة تنصب على الطعن على إحالة الشكوى المذكورة إلى لجنة لإعادة التحقيق بشأنها وبالتالي فإنه لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يرتب آثارًا ويكون محلاً لدعوى الإلغاء ومن ثم فإنه لا يوجد قرار يمكن أن يكون محلاً للدعوى الماثلة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.

وتابعت، كما لا تقبل دعوى الإلغاء ضد القرارات التحضيرية أو التمهيدية ولو كانت نهائية في ذاتها، ولا تعتبر قرارات إدارية نهائية إلا إذا تضمنت عناصر القرار الإداري من إفصاح وتعبير عن الارادة من جانب الادارة باستعمالها سلطتها الملزمة بغية تحقيق أثر قانوني.

ةأشارت المحكمة إلى أن الثابت بأن القرار الصادر بحق المدعية مجرد قرار باعتماد  تقرير لجنة التظلمات بخصوص التظلم، ولا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية، إذ لم يقصد به مصدره تحقيق أثر قانوني بحق المدعية، وإنما يعد من قبيل القرارات التحضيرية، وإن كان نصّ على إلغاء القرار الإداري المتعلق بإلغاء قرار الوقف والقطع من الراتب، إلا أن ذلك مرتبطًا بإعادة الأوراق التحقيقية إلى لجنة التحقيق إلى اللجنة المشكلة لإعادة التحقيق على ضوء ملاحظات لجنة التظلمات تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مجازاة المدعية من عدمه في ضوء ما تسفر عنه اعادة التحقيق من نتائج.

وأكدت على أنه ومن ثم فإن هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يرتب آثارًا ويكون محلاً لدعوى الإلغاء مما يتعين معه الحكم بعدم  قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء القرار الاداري.

أما بشأن طلب المدعية بإلغاء القرار الإداري رقم (28) لسنة 2015 الصادر بتأييد قرار الوقف عن العمل والقطع من الراتب لمدة 15 يومًا لمخالفته للقانون ومشوب بالعيوب، فقالت إن الثابت من مطالعة أوراق التحقيق مع المدعية بشأن الواقعة المنسوبة إليها فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المدعية بموجب القرار الإداري رقم 5 لسنة 2015، حيث تم مواجهة المدعية بالمخالفة المنسوبة إليها وسماع أقوالها والتي فندت فيها الشكوى المقدمة ضدها من قبل الشاكية، وكذلك التعليق على المحادثة عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي المرفقة بمذكرتها، واستمعت اللجنة إلى الشهود الذين طلبتهم المدعية وشهود الشاكية، وبناءً على نتائج التحقيق صدر القرار بتوقيف المدعية عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر يوم عمل.

وأفادت بأن المدعية ثبت بأنها لم ترتض بهذا القرار فتظلمت منه إلى المدعى عليه الثالث، وتم عرض تظلمه على لجنة التظلمات والتي انتهت إلى ما تم ذكره سلفًا، للالتزام بالإجراءات الواردة في لائحة شؤون الموظفين واستكمال النقص في إجراءات التحقيق واستكمال سماع الشهود، ومناقشتهم للوصول إلى التوصية المناسبة، وتم إعادة أوراق التحقيق إلى ذات اللجنة نفاذًا لتوصيات لجنة التظلم والقرار سالفي الذكر، رفضت المدعية الحضور أمام لجنة التحقيق على النحو الثابت بمذكرتها، فباشرت اللجنة عملها واستمعت إلى شهادة الشهود.

ولما كان ما تقدم، وكانت المخالفة المنسوبة تشويه سمعة الشاكية، وأنها ثابتةٌ في حقها على النحو السالف بيانه، فإنه إذا أصدرت جهة الإدارة محل الطعن بمجازاتها تأديبيًا (بالتوقيف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة خمسة عشر يومًا)، وكانت المخالفة المنسوبة للمدعية معاقب عليها وفقًا للفقرة رقم 24 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بلائحة شؤون موظفين مجلس الشورى بالوقف عن العمل والراتب لمدة 15 يومًا إلى الفصل من الخدمة، فإن قرارها يكون قائمًا على سببه الصحيح، وقد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية متناسبًا مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على القرار الإداري وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.