+A
A-

تغريم مقاول 2500 دينار لمخالفته شروط السلامة

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر ومدحت حموده وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابيًا، استئناف رجل أعمال لحكم تغريمه مبلغ 2500 دينار، لثبوت مخالفته الاشتراطات اللازمة للسلامة في موقع العمل كما لم يوفر لعماله مياه شرب صحية يسهل الوصول إليها، بواقع 500 دينار عن كل تهمة؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

وتتمثل تفاصيل القضية المُدان فيها رجل الأعمال، أنه وبصفته صاحب عمل والمدير الفعلي لمنشئة، وأثناء عملية التفتيش على تلك المنشأة (مبنى قيد الإنشاء)، تبين للمفتش أن المستأنف قد خالف شروط السلامة والصحة المهنية في موقع العمل؛ وذلك بأن لم يلتزم المذكور بتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة على أن تكون مكتوبة باللغة العربية وبلغة يفهمها العمال، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

كما لم يلتزم المُدان بتوفير معدات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل، إضافةً إلى أنه لم يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة الحماية العمال من مخاطر بيئة العمل من حيث إحاطة العامل بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

وأوضح المفتش في تقريره أن صاحب العمل لم يلتزم بتركيب “درابزين” على طول امتداد جانب الدرج المفتوح، فضلاً عن أنه لم يلتزم بتوفير كمية مناسبة من الماء الصحي للشرب في أماكن مناسبة يسهل وصول العمال إليها.

وثبت لمحكمة أول درجة، مصَدِّرة حكم الإدانة بحق رجل الأعمال، بعد مداولتها للقضية، أنه ارتكب التهم التالية:

أولاً: لم يلتزم بتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له.

ثانيًا: لم يلتزم بتوفير معدات وقاية شخصية.

ثالثًا: لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من المخاطر.

رابعًا: لم يلتزم بتركيب “الدرابزين” على طول امتداد السلم المفتوح.

خامسًا: لم يلتزم بتوفير كمية الماء الصحي الصالح للشرب في أماكن مناسبة يسهل وصول العمال إليها.