+A
A-

ورثة مالك عقار يفسرون القانون حسب رغباتهم

قال المحامي محمد الذوادي إن لجنة المنازعات الإيجارية رفضت دعوى رفعها ورثة بناية ضد موكله، والذي استأجر فيها من والدهم (دكانا) منذ العام 1983، بقصد طرده من المحل للضغط عليه لرفع قيمة الإيجار، مستغلين مصدر دخله الوحيد للضغط عليه بتوقيع عقود إيجار لأكثر من مرة، حال كونه أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

وأوضح الذوادي أن المدعين، وهم ورثة صاحب البناية التي يستأجر موكله محلا (دكان) فيها، رفعوا دعوى ضد المستأجر (موكله)، بطلب إخلاء المحل الذي يستأجره موكله الطاعن بالسن والذي يجهل القراءة والكتابة، بعد أن أجبروه على توقيع عقد إيجار أكثر من مرة، ومن دون اطلاع منه أو علم بما نص عليه العقد أو ما احتوى عليه من شروط، فضلا عن أنه وقع عليه خوفا من طرده من المحل وفقدانه لمصدر رزقه.

وأضاف أن المدعى عليه أنكر مزاعم المدعين الواردة بلائحة الدعوى وجحد صورة عقد الإيجار المقدمة من المدعين للمحكمة، إذ إن موكله كان قد استأجر الدكان الكائن بشارع الزبارة في منطقة المنامة من مورثهم في العام 1983 أي قبل قرابة 35 سنة، نظير أجرة شهرية مقدارها 50 دينارا فقط.

وبعد وفاة مورثهم، قام المدعون بإبرام عقد إيجار جديد مع المدعى عليه وزيادة الأجرة عن الدكان لتصبح 120 دينارا، وذلك في العام 2000، ومن ثم زادوا الأجرة مرة أخرى وتم تحرير عقد جديد بتاريخ 1 يناير 2008 نظير أجرة شهرية وقدرها 250 دينارا.

كما أنهم ضغطوا على المدعى عليه وهددوه بالطرد ما لم يوافق على زيادة الأجرة مرة ثالثة؛ عقب رفض محكمة مدنية لدعوى كانوا أقاموها ضده بطلب زيادة الأجرة، وهو ما حصل فعلا إذ تم تحرير عقد جديد بينهم بتاريخ 1 يناير 2016 على أن تنتهي مدته بتاريخ 1 يناير 2017، وبأجرة شهرية قدرها 275 دينارا.

وأشار المحامي في مرافعته أمام المحكمة إلى أن من الواضح لعدالة المحكمة أن السبب الحقيقي وراء الدعوى الماثلة هو رغبة المدعين بزيادة الأجرة مجددا، بعدما رفض المدعى عليه ذلك، لذا رفعوا الدعوى بغية طرده من المحل والإضرار بعمله ومصدر دخله.

ودفع الذوادي بعد قبول الدعوى لانعدام سببها القانوني، إذ إن المدعين استندوا في التأسيس القانوني لدعواهم على البند رقم (3) من عقد الإيجار، والذي ينص على أنه ينتهي ويعتبر مفسوخا بانتهاء مدة الإيجار المذكورة بالعقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار وأن المستأجر قد تنازل عن حقه في التجديد والتمديد والامتداد.

وبتاريخ 15 ديسمبر 2016 أخطر المدعون موكله بعدم رغبتهم في تجديد العقد ولا تمديده وطالبوه بإخلاء الدكان ورد العين المستأجرة؛ لأن عقد الإيجار انتهى وأن يده تعتبر يد غاصب، على حسب زعمهم المرسل واختزالهم لنصوص القانون الذي قاموا بتفسيره وفقا لأهوائهم الشخصية، في حين أن المؤجر يجب عليه إخطار المستأجر برغبته في إنهاء العقد وإخلاء المحل قبل نهاية مدة العقد بـ 3 أشهر استنادا لمفهوم المخالفة لنص الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون إيجار العقارات، وهو ما لم يحصل من قبلهم.

وأضاف أنه فضلا عن ذلك فإن الإخطار المذكور بالدعوى لم يصل إلى علم المدعى عليه شخصيا ولم يعلم به إلا بعد رفع الدعوى، مما يكون معه الإخطار غير صحيح ولا يحتج به في مواجهته، كما أن محكمة التمييز ذكرت في حكم سابق لها بأن شرط العقد باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي من الإعذار ولو اتفق على الإعفاء منه.

وتابع، أنه دفع أيضا بأنه مع عدم الإخلال بنص المادة (39) من ذات القانون، على أنه (لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر بالنسبة للعقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون إخلاء العين المؤجرة لغرض السكنى قبل مضي ثلاث سنوات، وسبع سنوات للأغراض التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها من تاريخ استلامها ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك)، وفي هذا الصدد لا يمكن للمدعين الاحتجاج بالبند (3) الوارد بالعقد المبرم بينهم حيث إنه شرط تعسفي ومجحف ومخالف لنصوص القانون سالفة الذكر.

وأفاد بأن المدعى عليه طاعن في السن وأمي يجهل القراءة والكتابة ووقع على العقد مجبرا ومن دون اطلاع أو علم بما نص عليه العقد أو ما احتوى عليه من شروط؛ خوفا من طرده من المحل وفقده لمصدر دخله، مما يؤكد أن هذا العقد هو عقد إذعان بأن يجبر المدعى عليه على التسليم بالعقد الذي وضعه المدعين مسبقا ولم يقبلوا مناقشة شروطه، مما يؤكد أن لجنة المنازعات الإيجارية لها الحق بتعديل نصوص العقد أو رفع الإجحاف.

وخلص الذوادي إلى الطلب برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني، ولعدم مشروعيتها، وبإلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.