+A
A-

إجراءات قانونية للمتخلفين عن سداد الرسوم وتأجير العقارات دون علم البلدية

- لتصحيح أوضاع المخالفين خلال شهر واحد

- التعاون مع المدينين على تقسيط الرسوم المتراكمة

- إخطار البلدية كتابياً بالتأجير أو تعديل العقد أو خلو العقار

 

أصدرت بلدية المحرق في بيان رقم 1 لسنة 2017  بإحالة المتخلفين عن سداد مبالغ الرسوم البلدية المستحقةأوقيام أصحاب الأملاك بتأجير العقارات أو خلوها دون الرجوع للبلدية للإجراءات الإدارية والقانونية.

ونوهت البلدية بأن البعض يمتنعون عن سداد الرسوم البلدية الصحيحة التي تعتبر مالا عاما مستحقا للدولة، ويعاقب القانون كل من يقدم أوراق أو مستندات أو عقود غير صحيحة للبلدية تهربا من الرسوم البلدية الصحيحة.

ودعت بلدية المحرق في بيانها الصادر المخالفين المبادرة إلى تصحيح الأوضاع المخالفة تفاديا لتطبيق أحكام القانون، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه على الأكثر، وإلا سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المتخلفين عن السداد والمخالفين.

وأشارت في نص البيان:" تبين من خلال المراجعة الدورية التي تجريها البلدية بين فترة وأخرى أن بعض الملاك والمستأجرين يمتنعون عن سداد رسوم البلدية المقررة على وحداتهم في وقتها مما يعرضهم لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضدهم، وتفاديا لاتخاذ أية إجراءات يجب على المدينين المبادرة في سرعة سداد المتأخرات، وأن البلدية على أتم الاستعداد في التعاون مع المدينين على تقسيط الديون المتراكمة عليهم."

 

الرسوم الصحيحة

وتضمن نص البيان: لوحظ من خلال المراجعات الدورية أيضا أن بعض المواطنين والمقيمين يتحايلون على مبلغ الرسوم البلدية الصحيحة أو تاريخ بدء استحقاقها وذلك بالاتفاق مع المؤجر أو من يمثلهم قانونا أو وكلائهم من دلالين وغيرهم بتقديم عقود ووثائق وأوراق غير صحيحة، وبذلك يمتنعون عن سداد الرسوم البلدية الصحيحة التي تعتبر مالا عاما مستحقا للدولة، ويعاقب القانون كل من يقدم أوراق أو مستندات أو عقود غير صحيحة للبلدية تهربا من الرسوم البلدية الصحيحة.

وأكملت: لاحظت البلدية عدم قيام بعض المؤجرين بإخطار البلدية في حالة تأجير العقارات أو أي تعديل يطرأ على مبلغ الإيجار، وذلك بالمخالفة للمادتين (58) و (59) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م.

 

ودعت بلدية المحرق  في بيانها بالتعاون من قبل  أصحاب الأملاك ووكلائهم بالمادتين المذكورتين اللتين أوجبتا على كل مؤجر سواء كان مالكا أو وكيلا عن المالك أو ممثلا قانونا له بضرورة أن يخطر البلدية كتابة بالتأجير أو تعديل العقد أو خلو العقار من شاغله وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير أو الخلو أو التعديل، كما أوجبتا على مكاتب الدلالة إخطار البلدية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام العقد، وإلا طبقت في شأنهم القانون.

وجهت بلدية المحرق في ختام نص البيان توجه بضرورة الالتزام بسداد مبالغ الرسوم البلدية المستحقة في موعدها، وكذلك إخطار البلدية بالتأجير أوالخلو أوالتعديل في المواعيد المقررة، كما تأمل من المخالفين المبادرة إلى تصحيح الأوضاع المخالفة تفاديا لتطبيق أحكام القانون سالف الذكر وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه على الأكثر، وإلا سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المتخلفين عن السداد والمخالفين.