+A
A-

عقوبة بيع "معسل" منتهي الصلاحية أقل من غرامة الترخيص

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف مُدان ببيع "معسل" انتهت صلاحيته فضلاً عن كونه غير مرخص من وزارة الصحة، وأيدت معاقبة المستأنف وهو موظف في شركة بيع منتجات غذائية؛ وذلك بتغريمه مبلغًا وقدره 2000 دينار عن البيع بدون ترخيص، وكذلك مبلغ 100 دينار عن بيع منتج منتهي الصلاحية.

وتتحصل وقائع ضبط "المعسل المنتهي" في أنه وأثناء ما كان أحد مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة يعمل على تفتيش المنتجات التي يبيعها محل تابع للشركة التي يعمل فيها المستأنف في منطقة المنامة، فقد عثر المفتش على عدد 9 كراتين من "المعسل" تحتوي على عدد 40 عبوة "معسل" تبين أنها منتهية الصلاحية قبل 7 أشهر من ضبطها، وبمجموع وزن إجمالي وصل إلى 10 كيلوجرام.

كما تمكن المفتش من العثور على علبة واحدة مفتوحة من ذات نوع "المعسل" المضبوط، كانت تحتوي بداخلها على عدد 12 لفافة تبغ "معسل"، والتي هي في الأساس غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة.

وبسؤال المفتش العامل بالمحل عن المسؤول على هذه البضاعة تقدّم له المستأنف بنفسه، وقال له أنه هو المسؤول عن بيعها.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 16/9/2015، أولاً: قام باستعمال وبيع منتجات التبغ "معسل" منتهية الصلاحية، ثانيًا: قام باستعمال وبيع المنتجات المبينة سابقًا بغير ترخيص من وزارة الصحة.