+A
A-

تأجيل استئناف مُدانان وآخرين بالإعدام لقتل شرطي حرقًا بكرباباد

أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة النظر في استئناف 10 مُدانين من أصل 13 متهمًا، بقتل شرطي برتبة ناطور في منطقة كرباباد وشروعهما وباقي المُدانين في قتل شرطيَين آخرَين كانا معه في ذات المركبة التي أُحرقت في الواقعة، والمحكوم على اثنين منهم وبإجماع الآراء بالإعدام، حتى جلسة 9 أكتوبر المقبل؛ وذلك للإطلاع والمرافعة من قبل وكلاء المستأنفين.

وكانت قد حكمت محكمة أول درجة في وقت سابق على المُدانين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، فضلاً عن تهم القتل والشروع في القتل وتهم أخرى، بإعدام المتهمان الثاني والثالث وبالسجن المؤبد لثلاثة متهمين وكذلك بالسجن لمدة 10 سنوات لـ3 متهمين آخرين.

وحكمت المحكمة أيضًا على متهم واحد بالسجن لمدة 7 سنوات وعلى آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، فضلاً عن الحبس لمدة 3 سنوات لمتهمان آخران.

وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى الثامن بالإضافة للمتهم الثالث عشر، وبإلزام المتهمين من الأول وحتى السابع بالتضامن فيما بينهم أن يدفعوا مبلغ 25.416,5 دينار (25 ألف و416 دينارًا و500 فلس) قيمة تلفيات دورية الشرطة، إضافةً لدفع مبلغ 3300 دينار قيمة تلفيات شاحنة، فضلاً عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

كما قضت المحكمة وقبل ذلك كله ببراءة المتهم التاسع مما أسند إليه من اتهامات؛ وذلك على أساس أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكابه للواقعة لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك ورِيَب وما  أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، آيةُ ذلك أن المتهمان المحكومان بالإعدام قد قررا أمام النيابة العامة انهما ألتقيا مصادفة بالمتهم التاسع بعد قيامهما بارتكاب الواقعة وطلبا منه الاحتفاظ بهاتفيهما المستخدمين في الواقعة لديه دون أخباره عن الواقعة.

وأوضحت المحكمة أن المحكوم ببراءته أنكر علمه بالواقعة آنذاك بل علم بها مصادفة فيما بعد، ولم يكن يعلم مرتكبيها، ومن ثم انتفى ركن العلم لديه وهو الركن الرئيسي في إخفاء أشياء متحصله من جريمة, مما يدل على عدم وجود أدله يمكن الاستناد إليها لإدانته، ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانته، كما أن باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتةً للواقعة المادية محل الاتهام، إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهم 9 هو مرتكبها.