+A
A-

إلزام مسؤول بشركة بدفع قيمة معالجة أضرار بيئية تسببوا بها

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) استئناف مسؤول الأمن والسلامة بإحدى الشركات الصناعية، مُدان بإلحاق أضرار بيئية ناتجة من مداخن تابعة لمصنع الشركة وتلويث المياه بسبب ردم عقار تابع للشركة ما أدى لتحلل المخلفات بمجرد ملامستها لمياه البحر، وأيدت معاقبته بالغرامة بمبلغ 1000 دينار عما أسند إليه من اتهام، كما ألزمته بجميع النفقات الناجمة عن معالجة الأضرار البيئية التي أحدثها.

وكانت المحكمة قد أدانت المستأنف على اعتبار أنه بتاريخ 27/11/2013، ارتكب الآتي:

أولاً: حال كونه مسؤول الأمن والسلامة استخدم البيئة في أنشطة تلوثها وألحقت الضرر بالمواد الطبيعية والكائنات الحية.

ثانيًا: لم يلتزم بالنظم والاشتراطات التي قررتها الجهة المختصة بحماية البيئة.

ثالثًا: لم يلتزم بالاشتراطات المقررة لمنع تلوث البيئة والحفاظ عليها بأن قام بتصريف مياه ملوثة على نحو يضر بالبيئة ويسهم في تدهورها وذلك على نحو يضر بالبيئة الساحلية والمياه المتاخمة لها ويسهم في تدهورها.

وذكرت أن الواقعة تتحصل في قيام المتهم بصفته مسؤول الأمن والسلامة، بالعقار التابع للشركة التي يعمل فيها الكائن بمنطقة الحد، باستخدام البيئة في أنشطة تلوثها وألحقت الضرر بالمواد الطبيعية والكائنات الحية، كما لم يلتزم بالنظم والاشتراطات التي قررتها الجهة المختصة بحماية البيئة، إذ لم يلتزم بالاشتراطات المقررة لمنع تلوث البيئة والحفاظ عليها؛ وذلك بأن قام بردم العقار البحري بمخلفات بناء ومواد محظورة تتحلل حين ملامستها لمياه البحر وذلك على نحو يضر بالبيئة الساحلية والمياه المتاخمة لها ويسهم في تدهورها.

وبسؤال المستأنف أقرّ في محاضر جمع الاستدلالات من ارتفاع نسبة المركبات العضوية وأنه بصدد تعديل الوضع، وأن تلك المخالفات بدأت منذ سنتين، لكنه لم يتوقف عن ذلك بسبب اتخاذ بعض الإجراءات، إذ تمت إضافة وحدات إضافية على الوحدات السابقة لم تكن بالفعالية المطلوبة، مما أدى إلى تغير المؤشرات.

من جهةٍ أخرى قالت مأمور الضبط القضائي محررة محضر المخالفات كونها المفتش التابع للمجلس الأعلى للبيئة، أنه وأثناء الزيارة التفتيشية على الشركة التي يعمل فيها المستأنف تمكنت من حصر المخالفات الثابتة بالأوراق.

وأوضحت أن المخالفات تتمثل في انبعاث أدخنة وملوثات للهواء، بما يجاوز الحدود المسموح بها، وبناءً عليه قامت بسحب عينة من الملوثات لتحليلها، وتبين ارتفاع نسبة المركبات العضوية الطيّارة عن الحدود المسوح بها.

وثبت من التقرير الفني أنه بتحليل العينات، تبين أن عددًا من المداخن كانت نسبة انبعاث الأدخنة منها تجاوز الحد المسموح به بـ 700 مليجرام لكل متر مكعب عن الحد المسموح به، إذ كان المسموح به في إحدى المداخن هو 20 مليجرام لكل متر مكعب، إلا أن المدخنة الخاصة بالشركة كانت تبعث 720 مليجرام لكل متر مكعب.

كما ورد بمذكرة قانونية واردة من المجلس الأعلى للبيئة بملف الدعوى، أنه تم سؤال مسؤول الأمن والسلامة -المستأنف- والذي أقرّ بالمخالفة وأن الشركة بصدد تعديل الوضع للحد من ارتفاع نسبة المركبات الملوثة بالمداخن، وتم ارفاق نتائج تحليل العينات والتي تم إعدادها بمعرفة مختبر محايد.

وانتهت المذكرة بالطلب من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الشركة؛ وذلك بسبب تجاوز نسبة المركبات العضوية الطيارة في 3  من مداخن الشركة عن الحد المسموح بها، خصوصًا وأن الشركة تكرّرت تجاوزاتها الملوثة للبيئة.

وبمراجعة التقارير الدورية للشركة، اتضح تكرار تجاوز الملوثات المذكورة بالأوراق في أكثر من تقرير، وأنه بعد التواصل مع الشركة المشار إليها، أبدت رغبتها في التعاون لحل المشكلة، لكن المجلس الأعلى للبيئة لم يلتمس أي جدية في حل المشكلة نهائيًا، وهو ما أدى لتقديم البلاغ ضد الشركة.