+A
A-

الحايكي لـ"البلاد": تشديد عقوبة ضرب المرأة للسجن 5 سنوات

"المؤبد" لمن يعتدي على حامل ويتسبب بإجهاضها

الاقتراح يوازن بين وقع الجريمة ودرجة العقوبة

المرأة لا تستطيع رد الاعتداء على سلامة جسدها

قضية زهراء وصورها بالكدمات سبب تعديل القانون

 

وقعت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب رؤى الحايكي على تعديل تشريعي بقانون العقوبات يُشدِّد من عقوبة الاعتداء على المرأة تحديدا.

وقالت الحايكي لـ "البلاد" أن التعديل ينص على وضع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان المجني عليه أنثى.

ولا يحدد التشريع النافذ حاليا جنس المعتدى عليه.

وأوضحت الحايكي أنه بالنسبة للمرأة الحبلى فإن العقوبة تكون بظرف مشدد بالقانون المعمول به إذا نشأ عن الاعتداء الإجهاض، وتعديلي تغليظ العقوبة إلى السجن المؤبد.

ومن المقرر بحث الاقتراح بقانون باللجنة المختصة بمجلس النواب الذي سيعيد فتح أبوابه في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

 

رد الاعتداء

ورأت أن الاقتراح بقانون يشدد العقوبة على  المعتدي على المرأة وتحديدا الاعتداء على سلامة جسمها الذي يفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.

وبينت أن الاقتراح جاء ليوازن بين وقع الجريمة ودرجه العقوبة التي أعتبرها شخصيا لا تتناسب حاليا مع كون المرأة لاتستطيع رد الاعتداء على سلامة جسدها من قبل من تسوِّل له نفسه المساس بسلامة جسدها.

واستندت الحايكي في مذكرتها الايضاحية المرافقة لاقتراح القانون على المادة (20/ أ) بالدستور، والتي تنص على أن "لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علـى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".

 

عقوبة خفيفة

ووصفت العقوبة النافذة حاليا بأنها "خفيفة"، ولا تتناسب مع الأفعال الجرمية، ولأن مبدأ التناسب بين الفعل الجرمي والعقوبة يجب أن يُحدد على أساسه العقوبات فقد تقدمت بالاقتراح.

ونبهت إلى أن الباعث وراء توقيع التعديل التشريعي قضية السيدة المعنفة زهراء صبحي، والتي نشرت الصحافة صورها بالكدمات المؤلمة والعين الدامية.

 يشار إلى أن النيابة العامة أحالت طليق السيدة المعنفة محبوسا لجلسة ستنعقد يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

 

مقارنة بين القانون النافذ واقتراح الحايكي

النص المعمول به حاليا

نص اقتراح النائب رؤى الحايكي

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان المجني عليه أنثى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضها، عد ذلك ظرفا مشددا.

وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضها، تكون العقوبة السجن المؤبد.