+A
A-

خليجي يواعد زوجته بالطلاق عبر "واتس آب" ويُخلف وعده

ذكرت المحامية هدى الشاعر أن المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة، ألزمت شخصًا خليجيًا أن يدفع لصالح زوجته نفقةً زوجية مقدارها 200 دينار شهريًا، ومثلها كسوةً للعيدين مرتين في السنة، والتي هجرها عقب مرور 3 أشهر من زواجه بها فقط واكتفى بإبلاغها بتوقفه عن إرسال نفقتها وإيجار شقتهما فضلاً عن عزمه إنهاء رابطة الزوجية بينهما عبر رسالة " واتس آب".

وقالت الشاعر إن تفاصيل الدعوى تتمثل في أن موكلتها ارتبطت في وقت سابق بموجب عقد قران منعقد في مملكة البحرين بالمدعى عليه الخليجي الجنسية، وقد تمّ الاتفاق شفهيًا فيما بين الطرفين عند إبرام عقد الزواج على بقاء المدعية في البحرين أثناء استكمالها لسنوات خدمتها في العمل والبالغ قدرها 4 سنين فقط، ومن ثم تلتحق به بعد تقاعدها من الخدمة.

كما اتفقا على أن يوفر الزوج مستلزمات الحياة الزوجية الكريمة لها وتهيئته لِسُكناها في بلاده، كما تم تضمين عقد الزواج الشرط المكتوب ببقاء المدعية على رأس عملها وتوفير الزوج سكنًا خاصًا بها.

وبالفعل نفذ الزوج تلك الشروط التي وافق عليها وقام بتوفير شقة للمدعية لتسكن فيها في مملكة البحرين، والتزم بسداد قيمة الأجرة عبر إرسال حوالات مالية لصالح المؤجر أو لها؛ وذلك لمدة 3 أشهر فقط.

لكنه توقف عن إرسال الأموال إليهم منذ شهر يونيو الماضي، كما أنه لم يكتفي بذلك فقط، بل قام بتوجيه ألفاظ السب للمدعية والتلفُّظ عليها بما لا يليق وبما يجرح عاطفتها ويحُط من كرامتها.

وطلب المدعى عليه من المدعية إنهاء العلاقة الزوجية فيما بينهما عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب"، على ادعاء منه بعدم صلاحية كل منهما للآخر وتعهد بتطليقها من بعد شهر رمضان وتوقف عن إرسال نفقتها، كما أخبر المؤجر بفسخه للعقد وتوقفه عن سداد الإيجارات الأمر الذي اضطُرّ معه المؤجر للطلب من الزوجة إخلاء الشقة.

ولفتت المحامية هدى الشاعر في لائحة الدعوى إلى أن المدعى عليه ملزم شرعًا وقانونًا بالإنفاق على المدعية؛ طالما لا زالت على ذمته ولا زالت رابطة الزوجية قائمة بينهما، وفي ظل امتناعه عن تطليقها منذ انقضاء شهر رمضان الماضي حسب الوعد الذي وعدها به.

وأشارت إلى أن التزام المدعى عليه بالإنفاق على المدعية ثابت بموجب الشرع وقانون الأسرة حيث تنص المادة (46) على أن "النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف"، والمادة (47/أ) على أن "تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف"، والمواد (49 و50 و51 و52).

وانتهت المحكمة الشرعية إلى القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يءدي لصالح المدعية النفقات الزوجية بواقع 200 دينار شهريًا، ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين مع إلزامه بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة