+A
A-

الحايكي: السجن للمتحرِّش بالأطفال ومنعه من الإقامة بالمنطقة

- منع سكن الجاني بمنطقة الطفل لمنع الأذى النفسي

 

تقدمت النائبة رؤى الحايكي باقتراح بقانون لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الطفل، يقضي بأن يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرَّر به لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت، ويحكم القاضي على كل من أدين بجريمة تحرش جنسي على طفل بمنع المحكوم عليه من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلو مترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.

وقالت لـ"البلاد" بأن العقوبة المقررة على التحرش الجنسي بالأطفال جاءت خفيفة ولا تحقق الردع المطلوب وقد آن الأوان لإعادة النظر فيها على ضوء ازدياد جرائم التحرش الجنسي بالأطفال.

وأشارت بأن منع المتحرش جنسياً بالأطفال من الإقامة في منطقة الطفل المعتدى عليه يحقق الأمن له ولا يسبب له الأذى النفسي البالغ جراء مشاهدته للمجرم المتحرش.

واستندت الحايكي المادة على مادة دستورية تنص على  "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تـُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".