+A
A-

100 ألف دينار عقوبة التنصت على إرسال غير موجه للعموم

أيدت وزارة الداخلية إعادة النظر في تعديلات بقانون المرور اقترحها مجلس النواب بشأن تجريم تصوير الحوادث المرورية.

وتنص المادة " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تتجاوز 500 دينار وبإحدى هاتين العقوبتين "

ويتضمن المشروع إضافة بند جديد برقم (18)  يتعلق بـ "تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث"

وذكرت الحكومة في ردها بان الغاية من المقترح والتي تخلص في حماية الحقوق الشخصية وعدم تعطيل او إعاقة حركة المرور في الطرق العامة تكون متحققة بالفعل على ارض الواقع.

وان الحماية التي يسعى اليها المشروع والتي تتعلق بالمساس بحماية الافراد الخاصة يكون محله قانون العقوبات وليس قانون المرور بحسبانه القانون العام للتجريم والعقاب.

واضحت الحكومة في ردها ان المادة 370 من العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 عنصت لى تجريم النشر بإحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقا تتصل بأسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الإساءة اليهم وضعت هذه المادة العقوبات على كل من قام بذلك النشر

وأوضحت ان المادة الرابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 60 لسنة 2014  وقد نصت على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 100 الف دينار او بإحدى العقوبتين من تنصت او التقط او اعترض دون مسوغ قانوني مستخدما وسائل فنية  ارسالا غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات

وأضافت ان المادة 47 من قانون المرور  افردت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تتجاوز 500 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين لمن يرتكب فعلا من شأنه تعطيب او إعاقة حركة المرور في الطرق العامة

غايات ومقاصد

 وبينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون يلزم إعادة النظر فيه و وأشارت الى أن غايات ومقاصد مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال ما قضت به المادة (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، والمادة (4) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور،

 هذا ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون رقم بتعديل المادة 47 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014

يهدف مشروع القانون للمعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.