+A
A-

البراءة لـ3 موظفين من تهمة التسبب بإصابة عامل بـ"جراندر"

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) حكمًا كان يقضي بمعاقبة 3 مستأنفين بدفع غرامات مالية تتراوح ما بين 200 إلى 500 دينار، نتيجة تسببهم في إصابة عامل آسيوي الجنسية في فخذه ويده بواسطة آلة القطع الكهربائية "جراندر" نتيجةً لإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وقضت مجددًا ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الثلاثة بأنهم في تاريخ 30/9/2014 ارتكبوا الآتي:

المتهم الأول:

1-

2-

المتهمان الثاني والثالث: لم يحيطا العامل بمخاطر العمل والوسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها أثناء تأديته للعمل الموكل إليه.

وتتحصل الواقعة حسب البلاغ المقدم للنيابة العامة في أن المتهم الأول وبصفته مدير مباشر للموقع لدى المنشأة، وهي شركة خدمات بحرية، وفي موقع عمل تابع للمنشأة بالتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه نتيجة إخلاله بما تفرضه على أصول مهنته؛ وذلك بأن لم يلتزم بمراعاة أن يكون العامل المكلّف بالعمل مدربًا على العمل ولديه المعرفة والخبرة الكافية التي تؤهله لإنجاز النشاط بصورة آمنه.

ويتبين من البلاغ أن العامل ونتيجةً لذلك قد تعرّض لإصابات أثناء عمله بقطع أنبوب بلاستيكي بواسطة آلة القطع الكهربائية "الجراندر" إذ انكسر الأنبوب بشكل مفاجئ ما تسبب في فقدان العامل للاتزان واصطدام "الجراندر" بيده ورجله اليسرى، وتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى.

كما خالف المتهمان الثاني والثالث شروط السلامة المهنية في المنشأة كون الأول منهما مهندس مباشر للموقع، والآخر مشرف العمل المباشر وشروط السلامة المهنية في المنشأة؛ وذلك بأن لم يحيطا العامل بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها.

وقد ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه اصابته بجرح في الفخذ الأيسر ورضّه في الكف الأيسر من جرّاء الحادث.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت عليهم بتغريم المتهم الأول "آسيوي الجنسية" مبلغ 200 دينار وبتغريم الثاني "آسيوي الجنسية" والثالث "بحريني الجنسية" مبلغ 500 دينار لكل منهما، فطعنا على هذا الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) بقبول استئنافاتهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات.