+A
A-

تغريم شاهد بواقعة تدرّب على الأسلحة للالتحاق بجيش الإمام المهدي

غرّمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شاهد إثبات بواقعة تدرّب خمسة متهمين على استعمال الأسلحة والمتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، بدعوى الالتحاق بجيش الإمام المهدي حال ظهوره، مبلغًا وقدره 50 دينارًا، وأرجأت النظر في القضية حتى جلسة 26 نوفمبر المقبل؛ وذلك لإعادة استدعاء الشاهد وتكليف النيابة العامة بتنفيذ القرار.

وتتحصل وقائع القضية فيما اعترف به المتهم الأول "25 عامًا"، والذي ذكر بأنه وأثناء قضاؤه لفترة محكوميه سابقة في إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو"، إثر إدانته بقضية تجمهر وشغب، تعرّف على المتهم الثالث بالقضية، والذي تحدّث معه حول الانضمام إلى جيش الإمام المهدي للقتال فيه عند ظهوره، والتدرُّب على ذلك في إيران، فتحمّس للفكرة ووافق على الفور.

وأضاف الأول أنه وبمجرد خروجه من السجن تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف "البلاك بيري"، والتقى به في منطقة سترة، وحدث بينهما حوار حول إمكانية تدربه على الأسلحة في معسكر تدريبي في إيران، تحت مسمى "ممهدون"، وأن هدف هذه التدريبات هو القتال مع الإمام المهدي ضد ما يسمى (الجيش السفياني).

وأشار إلى أن ذلك الشخص قدّم له ذاكرتي تخزين "فلاش ميموري" تحتويان على تعليمات أمنية ليتمكن من التخفي عن الأجهزة الأمنية، وكذلك معلومات عن عدد من الأسلحة، وطلب منه البحث عن شخص آخر يكون معه في تلك التدريبات.

ولفت إلى أنه تحدث مع صديقه المتهم الثاني "24 عامًا"، وأبلغه بالأمر، فتردد الثاني بدايةً، لكنه اقنعه بعدما قال له بأن التدريب سيكون تحت راية الإمام المهدي.

وبالفعل سافرا قبل سنتين إلى إيران، واستقبلهما هناك عدد من الأشخاص، والذين نقلوهما إلى المعسكر ليتدربا على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وبعد انتهاء فترة التدريب رجعا إلى المملكة بعدما تم تكليفهما بتوفير مكان لتخزين المواد المستخدمة في أعمال الشغب، وفي العام الماضي سافرا مجددًا إلى إيران لاستكمال التدريبات، فتم القبض عليهما حال وصولهما للبلاد.

فأحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة في القضية للمحاكمة بعدما وجهت لهم الآتي:

أولاً: المتهمان الأول والثاني: تدربا على تصنيع الأسلحة والمفرقعات بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بالمملكة.

ثانيًا: المتهمين من الثالث وحتى الخامس: اشتركوا مع المتهمان الأول والثاني بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب التهمة المذكورة بالبند أولاً.