+A
A-

الحبس 10 أيام لمُدان بالبصق على موظفة استقبال

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) باعتبار معارضة استئنافية كأن لم تكن لعدم حضور المُدان بالبصق على موظفة استقبال في نادي رياضي لبناء الأجسام، كانت رفضت دخوله النادي في وقت سابق دون دفع الرسوم.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المُدان بالحبس لمدة 10 أيام؛ وذلك بعدما أثبت لديها أن المستأنف "40 عامًا" دخل إلى نادي رياضي لبناء الأجسام بمنطقة جنوسان، فرفضت المجني عليها -موظفة الاستقبال- دخوله للنادي قبل أن يدفع رسوم الاشتراك، إلا أنه أخذ بالصراخ كما بصق على وجهها وغادر المكان.

وثبت للمحكمة أن المستأنف رمى المجني عليها بما يخدش شرفها واعتبارها بأن بصق على وجهها في مكان عام دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.