+A
A-

تعديل عقوبة 4 مُدانين بالتخابر مع "إيران" واستيراد أسلحة ومتفجرات

عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حكمًا يقضي بالسجن المؤبد بحق 4 مستأنفين، مُدانين بالتخابر مع إيران والتدرب على الأسلحة لدى الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن جلب كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة عن طريق البحر لصالح الجماعة الإرهابية التي أُنشأت لهذا الغرض، واكتفت بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 15 عامًا عما أسند إليهم من اتهامات.

وأيدت المحكمة إسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين جميعًا وبمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهامات، فلم يقبل 6 مُدانين ذلك الحكم وطعنوا عليه بالاستئناف، وبعد مداولة القضية قضت المحكمة غيابيًا برفض خمسة استئنافات، وبتخفيف عقوبة السادس إلى السجن 15 عامًا بدلاً من السجن المؤبد.

وفي وقت لاحق عارض 4 من المرفوض استئنافاتهم هذا الحكم، وتقدموا بمعارضة استئنافية عليه، فقضت المحكمة بحكمها سالف البيان، فيما لم يستأنف متهمان آخران الحكم الصادر عليهما بالسجن المؤبد؛ وذلك لكونهما هاربان ومقيمان في إيران.

وحول القضية صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي عقب صدور الحكم من محكمة أول درجة، أن تفاصيل القضية تتحصل في ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة.

وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب؛ لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري بجمهورية إيران.

وأضاف أن أحد المتهمين تمكن من السعي مع جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين.

وبتاريخ 15/07/2015 تمكنت السلطات من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية.

وتم إحالة المتهمين جميعًا منهم خمسة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وأدين المستأنفين من قبل المحكمة بأنهم  في غضون عام 2013 إلى 2015،

أولاً: المتهم الأول: تخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومع أحد ممن يعملون لمصلحتها -متوفى- للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين.

ثانيًا :المتهمان الأول والثاني: تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات في أحد المعسكرات بإيران.

ثالثًا :المتهمون من الأول وحتى الخامس:

1-   انضموا إلى جماعة وشاركوا في أعمالها وهم على علم بأغراضها الإرهابية.

2-   استوردوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات عن طريق البحر.

3-   حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات.

رابعًا : المتهم السادس: أسس الجماعة الإرهابية.

خامسًا :المتهمان السابع والثامن: اشتركا وآخر متوفى بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهم السابقة وساعدوهما بتسهيل تواصلهما مع شخص في إيران لإتمام أعمال التدريب العسكري وسهلا شرائهما القاربين المستخدمان في تهريب الأسلحة والمفرقعات.

وأشارت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إلى أنها أخذت المتهم الأول بقسط من الرأفة بما تسمح به المادة 72 من قانون العقوبات.

الجدير بالذكر أنه بعد تفتيش الحقائب المضبوطة بحوزة المتهمين، تم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة، وكانت عبارة عن، عدد 49 صاعقًا تجاريًا، عدد 1245 كرة معدنية رصاصية اللون، عدد 8 بنادق كلاشينكوف مع طلقات بلغ عددها 539 طلقة عيار 7,62 mm، و32 مخزن بندقية مما تستعمل لسلاح الكلاشينكوف.

وعثروا أيضًا على 51,4 كيلوجرام من العجينة البيضاء لمتفجر C4-RDX، وهي من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار وذات قوة تدميرية، حيث إن سرعتها الانفجارية تعادل 8,040 مترًا في الثانية، والتي تعد من المفرقعات استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1985 الصادر عن وزير الداخلية بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات.