+A
A-

"التمييز" تنقض حكم استبدال عقوبة سيدة وتعيده للاستئناف

نقضت محكمة التمييز حكمًا كانت طعنت فيه سيدة تُطالب باستبدال عقوبتها بالحبس لمدة سنة واحدة وفق التعديلات الجديدة للقانون، ورفضت محكمة الاستئناف استبدالها لها في وقت سابق كون أن قاضي تنفيذ العقاب أصدر قراره بحقها قبل صدور القانون الجديد.

وكانت السيدة "٥٢ عامًا" المُدانة بإهانة رموز القضاء الشرعي وأعلنت محاربة مؤسسة القضاء عبر تغريدات نشرتها في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد صدور قانون العقوبات والتدابير البديلة الجديد قد طلبت استبدال عقوبتها، فأمرت محكمة التمييز قبل 4 أيام بإعادة الحكم للمحكمة الاستئنافية لتفصل فيه من جديد؛ وذلك لكي تُتاح للسيدة فرصة تطبيق القانون الجديد بحقها كونه يعتبر القانون الأصلح لها، كما أن تقدير العقوبة يرجع تقديرها لمحكمة الموضوع.

وذكرت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه قد صدر بعد صدور القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات البديلة والتدابير البديلة بتاريخ 19/7/2017، والذي نصّ على العمل بأحكامه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وأجاز للقاضي في مادته الأولى أن يقضي بإحدى العقوبات الواردة في المادة الثانية منه بدلاً عن العقوبة الأصلية، كما نص في المادة الثانية منه على العقوبات البديلة وهي كالتالي:

-         العمل في خدمة المجتمع.

-         الإقامة الجبرية في مكان محدد.

-         حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.

-         التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.

-         الخضوع للمراقبة الإلكترونية.

-         حضور برامج التأهيل والتدريب.

-         إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

كما قالت بأن القانون نصّ في المادة العاشرة منه أن للقاضي عند الحكم بعقوبة مدة لا تزيد على سنة أن يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس بعقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من القانون.

كما نص في المادة (11) منه على أنه للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه، أن يستبدلها بعد تحديد مدة الحبس أو السجن بعقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى من المنصوص عليها في المادة (2).

ولفتت إلى أن ما استحدثه القانون من تدابير وعقوبات بديلة يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، ولما كانت المادة (33) من قانون محكمة التمييز، أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الواقعة لحكم بات يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم.

ولما كان ذلك وكان تحديد نوع العقوبة ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع، إذ أن استبدال العقوبة من العناصر التي تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع في العقوبة التي ينظر بها، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادته؛ وذلك حتى تتاح للطاعن من جديد فرصة محاكمته على ضوء القانون رقم (18) لسنة 2017.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد.

الجدير بالذكر أن السيدة البالغة من العمر 52 عامًا، والتي تعمل موظفةً في إحدى الوزارات، محكوم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة؛ وذلك لإهانتها عدد من القضاة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتم التحقيق مع السيدة من قبل النيابة العامة بعد أن تقدم المجلس الأعلى للقضاء بطلب كتابي للنيابة لمباشرة إجراءات التحقيق بشأن الواقعة، والتي ثبتت من خلال التغريدات التي كانت تكتبها المستأنفة في حسابها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستأنفة دأبت على إهانة رموز القضاء الشرعي في المملكة عبر حسابها بالموقع المذكور، والذي كوّنَت فيه مجموعة من المتابعين، بعد ان أعلنت أنها مُحارِبة لمؤسسة القضاء، إذ بدأت في إطلاق تغريداتها منذ العام 2013 حتى الإبلاغ عنها في العام 2015.

وثبت للمحكمة أن المُدانة قد أهانت في الفترة الممتدة منذ العام 2013 وحتى عام 2015، علنًا، السلطة القضائية عن طريق النشر في حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".