+A
A-

براءة متهم من بيع "الشبو" لبطلان إجراء التفتيش وأدِلَّتُه

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة متهم مما نسب إليه من تهمة بيع المواد المخدرة، رغم حيازته لكمية من المؤثر العقلي "الشبو"؛ وذلك بسبب بطلان إجراء التفتيش بحقه وكذلك الدليل المستمد منه، كما لم تعوّل المحكمة على شهادة الضابط الذي قام بهذا الإجراء الباطل.

فيما عاقبته المحكمة، وكذلك فتاة آسيوية كانت برفقته، بالحبس لمدة 6 أشهر فقط؛ لإدانتهما بتهمة التعاطي المسندة إليهما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعاد المتهمة الآسيوية نهائيًا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف لضبط الجريمة موضوع التحقيق، وليس من إجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها، ولما كان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص وأن هناك من الأمارات والدلائل الكافية والشبهات المقبولة ما يبرر التعرض لحرمة مسكنه أو ما يتصل بشخصه.

وأضافت أنه لما كان من المقرر أن القانون لا يوجب حتمًا أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث وأن يستعين بمصادر، فإذا لم تتوافر هذه الأمور من دلائل وأمارات وشبهات نتيجة البحث والتنقيب فإن التحريات لا تعتبر جدية.

وأوضحت أن الضابط شاهد الإثبات كان قد شهد بأنه حصل على إذن التفتيش بناءً على ثمة معلومات وصلت من أحد مصادره، فاستصدر الإذن بناءً على تلك المعلومات، وشهد بالمحكمة أنه اعتمد على المصدر الوحيد له ولم يستوثق من هذه المعلومات التي لا ترقى لمرتبة التحريات.

وانتهت المحكمة إلى القول أن تلك المعلومات أضحت مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري، وبناءً عليه فإن إذن التفتيش يعتبر باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات ويهدر الدليل الذي انكشف عنه عند تنفيذه لانعدام التحريات، ويترتب عليه بطلان تفتيش المتهم لعدم مشروعيته ويبطل الدليل المستمد منه، ولا يعوّل على شهادة الضابط الذي قام بهذا الإجراء الباطل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمان للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 10/3/2017، المتهم الأول: حاز بقصد الإتجار المؤثر العقلي "الميتامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي عدة مؤثرات عقلية هي"الميتافيتامين والديازيبام والميدزولام" في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، فيما أسندت للمتهمة الآسيوية أنها حازت وأحرزت بقصد التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وتتمثل وقائع القضية حسب أوراق القضية في أن ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات كان قد تلقى معلومات من أحد مصادره السرية، مفادها أن المتهم الأول يحوز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبناءً على تلك المعلومات استصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطته وتفتيش مسكنه.

وبالفعل توجه الملازم مسكن المتهم بمنطقة الجفير، حيث داهم المكان، ووجد فيه المتهمة الآسيوية، والتي كانت في حالة غير طبيعية حينها، كما عثر على حقيبة بها كمية من المؤثر العقلي "الشبو" بلغ وزنها قرابة 5.5 جرام، وميزان حسّاس وقطعة من مادة الحشيش المخدرة فضلاً عن عدد 6 أقراص مؤثرة عقليًا ومبالغ مالية من عملات مختلفة يعتقد أنها حصيلة بيع المخدرات.