+A
A-

تعديل عقوبة متدرب على استعمال الأسلحة وتأييد إسقاط جنسيته

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة بتأييد إسقاط جنسية مستأنف مُدان وآخر لم يستأنف بالتدرب في إيران والعراق على استعمال الأسلحة والمتفجرات والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك تنفيذًا لأغراض إرهابية. فيما عدلت العقوبة الصادرة بحق المستأنف واكتفت بسجنه لمدة 7 سنين فقط بدلا من السجن لمدة 10 سنوات المحكوم عليهما بها. وكانت محكمة أول درجة قد برأت المستأنف والمتهم الآخر مما نسب إليهما من تهمة تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى جماعة "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابية؛ وذلك تأسيسًا على عدم اطمئنانها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة في ذلك، إذ لم تتضمن الأوراق ما يشير لانضمام المتهمين للجماعة ومدى ارتباطهما بها، وبيان دور كل منهما فيها، فضلاً عن أن التحريات لم تُشِر لا من قريب أو بعيد إلى دور المتهمَين في الجماعة الإرهابية، ولا كيف تزعَّم الأول الجماعة وما هي ممارسات العنف التي قامت بها.