+A
A-

السجن 3 سنوات لـ5 شبّان حازوا قنبلة وهمية في بوري

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة معاقبة خمسة مستأنفين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عامًا، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم؛ وذلك لإدانتهم بوضع قنبلة وهمية في كراج خاص بمنزل في منطقة بوري، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كانت النيابة العامة أحالت المُدانين الخمسة إلى للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٦،  المستأنف الثاني: وضع وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام، وللمستأنفين الأول ومن الثالث حتى الخامس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الثاني على وضع نماذج محاكية لأشكال المتفجرات على الطريق العام.

إلا أن المحكمة وبعد أن مداولة القضية اتضح لها أن الواقعة تتحصل في أن شاهد الإثبات "ملازم أول" قرر أنه وأثناء ما كان على واجب عمله بتاريخ الواقعة، وعند مروره على شارع بوري خلف أحد المستشفيات الخاصة، لاحظ وجود جسم غريب، هو عبارة عن مجموعة من العلب ملفوف بالقصدير ويخرج منهم أسلاك موجود بداخل أحد الكراجات المفتوحة بالقرب من إحدى السيارات.

فأبلغ الشاهد غرفة العمليات، وتم استدعاء قوات التدخل السريع، والتي تبين لها أنها قنبلة وهمية ومحاكية لأشكال المتفجرات للإيحاء بأنها جسم متفجر.

ودلت التحريات التي أجريت بمعرفة الملازم أول شاهد القضية، على هوية المستأنفين الخمسة وأنهم هم مرتكبي الواقعة.

وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن ذلك الجسم عبارة عن نموذج غير حقيقي لعبوة وهمية.

وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أن المستأنف الأول هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من شريط لاصق أخضر اللون من على المصباح المتصلة بالجسم الوهمي.

وبالتحقيق مع المستأنف الأول قرر أنه وبناءً على تحريض واتفاق من المستأنف الثاني قام المستأنفين من الثالث وحتى الخامس بتصنيع عدد من الأجسام الوهمية ووضعهم داخل أحد الكراجات بمنطقة بوري.

ولهذا غيرت المحكمة القيد والوصف وعكست الاتهام حسب ما ثبت، وفق التحقيقات، إلى أنهم بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٦، 

أولاً: المستأنفين  الأول ومن الثالث وحتى الخامس: وضعوا هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك في مكان خاص (كراج)، ثانيًا: المستأنف الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة البند أولاً بأن اتفق معهم وحرضهم على تصنيع نماذج محاكية لأشكال المتفجرات لاستخدامها ووضعها في الشوارع العامة والأماكن الخاصة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق، وأيدت إدانتهم بالعقوبة سالفة البيان.