+A
A-

إمهال "العدل" 5 أيام لإلغاء "تدقيق المكاتب" أو مقاضاتها

- رفع دعوى لإبطال القرار وتنظيم وقفة احتجاجية بالمحكمة

- أجواء اللقاء كانت مشحونة بالتصدي للقرار الوزاري

- رئيس الجمعية لا يرد ونائبته باجتماع ولم تعاود الاتصال

 

وقع محامون على عريضة سترفع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك لإلغاء قرارها الأخير عن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وعقد مجلس إدارة الجمعية لقاء مع المحامين مساء أول أمس. وجرى الاتفاق على تقديم طلب للقاء الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وتسليمه مذكرة قانونية تتضمن مرئيات الجمعية عن سلبيات تطبيق القرار، وإمهال الوزير 5 أيام لعقد اللقاء أو ستضطر الجمعية للذهاب للخطوات الأخرى.

وقال عضو بالجمعية لـ "البلاد" أن الخطوات الأخرى رفع دعوى قضائية لإبطال القرار الوزاري وتنظيم وقفة احتجاجية بالمحكمة.

وذكر العضو أن أجواء اللقاء كانت مشحونة بالتصدي للقرار الوزاري، وتركزت المداخلات على أن القرار يتهم المحامين ضمنيا بالتورط في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

اختصاص الوزير

وأوضح العضو للصحيفة بأن إصدار القرار ليس من اختصاص الوزير، إذ ان اختصاصه المهني يتحدد في قانون المحاماة مثل التوقيع على قيد المحامين وإصدار قرارات تأديبية، وإصدار قراراتجدول المحامين، والإطار الإشرافي.

ونقل العضو أن المحامين الحاضرين باللقاء طالبوا بأن يتم سحب القرار المخالف للدستور وينتقص من مهنة المحاماة، والذي سيشكل مخالفة لأنه يقود لإفشاء أسرار الموكلين دون وجه حق.

قيادة الجمعية

وحاولت "البلاد" الحصول على تعليق من قيادة الجمعية والأعضاء البارزين الذين تداخلوا باللقاء.

واتصلت برئيس الجمعية حسن بديوي ولم يرد، ونائبة الرئيس سعاد ياسين اعتذرت عن الإدلاء بتصريح لأنها باجتماع وستعاود الاتصال. ولم تتصل حتى ساعة كتابة الخبر.

كما تواصلت الصحيفة مع عضو الجمعية المحامي النائب السابق فريد غازي. وقال أنه باجتماع.

 

القرار

جاء ذلك بعد إصدار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

والذي يأتي ذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد قرار وزير العدل، وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة تطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال العمليات التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.