+A
A-

المؤبد وغرامة نصف مليون دينار عقوبة تمويل الإرهاب

يستعرض  مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن ح ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال نص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.

 كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية، أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.

 كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

ويأتي القانون لمواكبة كافة الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو إجراء ضروري تقتضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب وتعزيز سبل هذه المكافحة.  

واتفقت كل  من  وزارة الداخلية و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و وزارة المالية  ممثلة في مصرف البحرين المركزي مع ما جاء في المرسوم بقانون و وأهدافه ومبررات إصداره .