+A
A-

تخفيف عقوبة مُدان بسرقة أموال شخص بالإكراه لـ3 سنين

عدّلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شاب "17 عامًا" مُدان وآخر بسرقة أموال محل عباءات نسائية بالإكراه بعد خنق شخص وتهديده بسكين وضربه بـ "لوح خشبي"، واكتفت بمعاقبة المستأنف الأول بالحبس لمدة 3 سنوات، فيما أيدت عقوبة الآخر "20 عامًا" المحكوم عليه بها وهي السجن 5 سنين.

كما أيدت المحكمة إلزامهما في الدعوى المدنية أن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ ٤٠٠ دينار على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصاريفها ومبلغ ٢٠ دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود التفاصيل إلى أن المستأنفَين وثلاثة أشخاص آخرين "مجهولين" كانوا قد داهموا بحوالي الساعة 1:30 فجرًا مسكن المجني عليه الأول بعد طرق بابه، إذ فتح لهم المجني عليه الباب فاقتحمه المتهمان، فيما وقف آخر مجهول قرب الباب.


وخلال ذلك طوّق المستأنف الثاني رقبة المجني عليه بذراعيه حتى خنقه، وضربه الثاني بـ "لوحٍ خشبي" على كتفه وظهره، وسرقا حافظة نقوده، والتي تحوي بطاقة هويته وبطاقة ائتمانية وملكية سيارته ورخصة قيادته وبطاقة شقيقه، ومبلغ مالي خاص بمحل عباءات نسائية، وكذلك هاتفين نقالين، وحال فرارهما أبصرهم جار المجني عليه المتهمين يفرون من المكان، والذي تعرف على صورة المستأنف الثاني، فضلاً عن التعرّف عليهما في طابور تعريفي، والذي أكّد على حمل أحدهما سكينًا حينها.


وثبت للمحكمة أن المستأنفان بتاريخ 4/1/2015، سرقا وآخرون مجهولين المنقولات المملوكين للمجني عليه شخص ومحل للعباءات وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن اعتدوا على سلامة جسمه بضربه بكتفه الأيمن وظهره فأحدث به إصابتيه الموصوفة بتقريره الطبب فبثّا الرعب في نفسه وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شلّ مقاومته والاستيلاء على هذه المسروقات والفرار بها.