+A
A-

تأييد السجن 10 سنوات لبائع مخدرات وتغريمه 5000 دينار

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مُدان ببيع وتعاطي مادة "الحشيش" المخدرة بقصد الإتجار فيها، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريمه مبلغًا مقداره 5000 دينار، عما أسند إليه للارتباط.

وتشير التفاصيل إلى أنه كانت قد ردت معلومات لضابط بحث وتحري عن قيام أحد العسكريين ببيع المواد المخدرة، فتم إعداد كمين لضبطه متلبسًا بالجريمة، وعلى ذلك تم الاتفاق مع مصدر سري للقيام بهذه المهمة، وفي مكان وزمان اللقاء المتفق عليه توجه المصدر السري إلى سيارة العسكري، والذي كان برفقته شخص آخر مدني -وهو المحكوم عليه بهذه القضية -، وتسلّم من نافذة الراكب المواد المخدرة، وسلّمه المبلغ المصور سلفًا.

وبالقبض عليهما اعترف المستأنف "المدني" أثناء التحقيق معه بحيازة المواد المضبوطة بحوزته بقصد البيع والتعاطي، وثبت معمليًا احتواء المواد المضبوطة وعينة إدرار المُدان على مادة الحشيش المخدرة.

هذا وثبت للمحكمة أن المستأنف، أولاً: حاز وأحرز بقصد البيع مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي ذات المادة المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.