+A
A-

رفض دعوى أب يطالب بمنع ابنته من السفر مع طليقته

قالت المحامية ابتسام الصبّاغ إن المحكمة الصغرى الشرعية الرابعة (الدائرة الجعفرية) قضت برفض دعوى أب كان يطالب بمنع سفر ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، وتحت حضانة طليقته "موكلتها"، إلا بإذنه باعتباره ولي أمرها الشرعي، مدعيًا أنها تصحبها معها في سفراتها المتكررة مما يؤثر على تنفيذ حكم الزيارة؛ وذلك لعدم تقديمه أي دليل على ما يدعيه.

وذكرت الصبّاغ أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أقام دعواه على اعتبار أنه طليق المدعى عليها ووالد طفلتهما، وقد حصلت موكلتها على حق الحضانة عقب وقوع الطلاق فيما بينهما فضلاً عن حكم آخر بتسليم الأم الأوراق الثبوتية للطفلة.

وأوضح المدعي في لائحة دعواه أن طليقته هددته بالسفر بمعية طفلتهما، بهدف حرمانه من زيارتها، وأنها نفذت تهديدها فعلاً بأن سافرت معها دون رضاه ورغبته، ما أدى إلى توقف تنفيذ حكم الزيارة، مما حدا به إلى الطلب من المحكمة منع طفلتهما من السفر إلا بإذنه باعتباره صاحب الولاية الشرعية عليها.

وأشارت المحامية في مذكرتها الدفاعية إلى أن المدعي استند في دعواه لأسباب غير واقعية، مدعيًا أنها تهدده بالسفر مع ابنته، والحال أن طفلتهما مقيمة في منزل جدها مع والدتها المدعى عليها ومنتظمة في دراستها في مدارس المملكة، ولا يمكنها ترك الدراسة، فضلاً عن أن موكلتها ليست كثيرة السفر، وإن سافرت فإنها تعود إلى موطنها الأصلي -البحرين- وأن أغلب سفراتها تقع في موسم إجازة الصيف وبقصد السياحة وتكون بعلم وإذن من المدعي.

وأضافت أن رد إدارة الهجرة والجوازات ثابت فيه أن آخر خروج للمدعى عليها من مملكة البحرين كان بتاريخ 5/9/2016، وأنها لم تكن تصطحب معها طفلتهما في تلك السفرات، إذ تبقى ابنتهما مع جدتها لكي يتمكن والدها من رؤيتها وقت الزيارة، أما بالنسبة إلى سفر ابنتهما معها، فقد بيّنت الصبّاغ أنها كانت عرضية وبقصد النزهة والسياحة وليست للإقامة، وأنها لا تتجاوز بضعة أيام حتى لا يُحرم والدها من رؤيتها.

من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذا الأمر عادي ويحصل غالبًا، ولا يمكن تداركه إلا باتفاق الطرفين، وليس بمنع الطفلة من السفر مع والدتها، والتي هي أصلاً تمتلك حكمًا بحضانتها.