+A
A-

"المحامين": قرار وزير العدل 64 لسنة 2017 مخالف للدستور والقانون

صرح رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن أحمد بديوي بأنه وعلى ضوء اجتماع اللجنة المكلفة من جموع المحامين بتأصيل رأي جمعية المحامين الدستوري والقانوني حول القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2017 والصادر من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حضر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق عليها.

وأفاد رئيس جمعية المحامين البحرينية بالقدر الذي نؤكد فيه حق الدولة طبقًا لالتزاماتها الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية، إصدار القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية بشأن التشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها وذلك انسجامًا مع الاتفاقيات والقرارات الدولية بهذا الشأن بما يتوافق مع القوانين الوطنية المنسجمة مع أحكام الدستور وقانون المحاماة والمبادئ العامة في تحمل المسؤولية المجتمعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فإن جمعية المحامين البحرينية بناءً على الرأي القانوني والدستوري الذي توصلت إليه اللجنة حول القرار والذي تضمنه الخطاب المرسل إلى معالي وزير العدل والمتضمن رد جمعية المحامين وتأكيدها على سحب هذا القرار وإلغاؤه لمخالفته أحكام الدستور والقانون والمبادئ العامة والذي سبق تقديمه إلى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 3/12/2017

وكلنا أمل بأن يتفهم ويتجاوب معالي الوزير ما جاء بخطابنا من اعتراضات والمقدمة من جموع المحامين على ذلك القرار وتأكيدهم له على طلب سحبه وإلغائه.