+A
A-

"الاستئناف المدنية" تُلغي صحة إقرار مليونير لزوجته بعقارات قيمتها 884 ألف دينار

قال المحامي محمد الذوادي أن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة ألغت حكمًا كان يقضي بصحة ونفاذ إقرار مليونير خليجي لزوجته قبل وفاته بنصف قيمة عقاراته الأربعة الكائنة في مملكة البحرين، والتي يزيد سعرها عن 884 آلاف دينار، بعدما قدمت الزوجة إلى محكمة أول درجة إقرارًا ادعت أنه كتبه لصالحها قبل وفاته أثناء تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس، مفاده أن نصف ملكية العقارات محل الدعوى تؤول إليها، بعيدًا عن أنصبة الوارثين الشرعيين.

وذكر الذوادي وكيل والدة الخليجي المتوفى والطاعنة على الحكم بالاستئناف، أن وقائع الدعوى تتمثل في أن زوجة ابنها المستأنف ضدها الأولى قدمت دعوى أمام محكمة أول درجة طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ في 14/4/2011 و الصادر والموقع من المرحوم بشأن العقارات الموجودة بمملكة البحرين وهي عقار بقيمة 29,000 دينار، وعقار بقيمة 700,000 دينار، وعقار بمبلغ 106,921 دينارًا، وعقار بمبلغ 48,438 دينارًا.

وذلك على زعم أن زوجها المرحوم أقرّ لها من خلال ورقة عرفية بتاريخ 14/4/2011 بأن جميع الأراضي والعقارات والأسهم المسجلة باسمه هي ملك له ولها بالمناصفة.

لذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وقدمت المستأنف ضدها الأولى لائحةً معدلة بإدخال خصوم جدد وهم باقي الورثة بالإضافة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وبعد أن تداولت الدعوى قضت المحكمة بصحة و نفاذ الإقرار الصادر من مورّث الأطراف المؤرخ 14/4/2011 وذلك في مواجهة المدعى عليهم وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات و تضمين المدعى عليهم الأول (ورثة المرحوم) الرسوم والمصاريف و مبلغ 20 دينار أتعاب محاماة.

وأشار المحامي محمد الذوادي في لائحة الطعن على الحكم، بعدم اختصاص محاكم مملكة البحرين ولائيًا بنظر النزاع لحدوث واقعة كتابة الإقرار المراد إثبات صحته في فرنسا، مما ينعقد اختصاص محاكم فرنسا كونها البلد التي وقعت فيها الواقعة المراد إثباتها، كما أن المُقِر والمُقَر لها في الإقرار المزعوم من جنسية خليجية، وأغلب أملاك المورث والتي فتحت فيها تركته بعد وفاته، في بلدهم بدليل إقامة الزوجة لدعوى أصلية بذات الطلبات في بلدهما.

وأوضح أنه وبمطالعة الإقرار المزعوم سيتأكد للمحكمة أن الإقرار مجهل وعام مما يثير الشك و الريبة في صحته ولا يدل أو يشير إلى تحديد الأموال أو موقعها بينما يشير لتملك المستأنف ضدها لنصف جميع أراضي وعقارات وأسهم المورث، دون أن يحدد بالإقرار تفصيلاً موقع هذه الأموال أو العقارات أو الأسهم وقد جاء عامًا ومجهلاً من أي بيانات في الوقت الذي يمتلك فيه المورث أوراقًا مالية وأموالاً عقارية و نقدية بالعديد من دول العالم أغلبها بمسقط رأسه، ويجب أن يكون هذا التحديد دقيق خالي من أي جهالة.

وتابع، أنه فضلاً عن ذلك فإن محكمة أول درجة لا ينعقد لها الاختصاص قيميًا بنظر الدعوى لتجاوز قيمة الدعوى للنصاب القيمي، حيث أن طلب المستأنف ضدها الأولى (المدعية) كان محددة القيمة ومرتبطة بقيمة العقارات المراد نقل نصف ملكيتها، وهي العقارات المسجل بالوثائق بأسعارها عند الشراء، والبالغ قيمة الأول منها 29,000 دينار، والثاني 700,000 دينار، والثالث 106,921 دينار، فيما كان سعر الأخير 48,438 دينار ، أي أن القيمة الإجمالية للعقارات موضوع النزاع تبلغ 884,359 دينار، مما يخرج عن اختصاص محكمة أول درجة، استنادًا لنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 والمتعلق بغرفة البحرين لتسوية المنازعات.

كما دفع ببطلان الحكم المستأنف لتجاوزه طلبات الدعوى والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، إذ أن المستأنف ضدها الأولى طلبت القضاء لها بطلب واحد ومحدد وهو صحة ونفاذ الإقرار بشأن العقارات الموجودة بمملكة البحرين، بينما قضت محكمة أول درجة بطلب مخالف حين قضت بصحة ونفاذ الإقرار عمومًا، ما يعطي الشرعية بصحة الإقرار لتشمل جميع أموال وأملاك المورث في كل مكان، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة لكون المورث كان يمتلك قبل وفاته ملكيات عقارية ومنقولة بدول كثيرة تقدر بالملايين وسيصبح الحكم المطعون عليه أداة في يد المستأنف ضدها الأولى لاستخدامه كحجه قانونية في مواجهة الورثة في كل مكان.

وأضاف بوجود خطأ في تاريخ الإقرار وتقييد الدعوى الابتدائية؛ لأن الثابت في الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قيدت الدعوى في 14/1/2014 في حين أن تاريخ الإقرار المزعوم سند الدعوى حرر بتاريخ 14/4/2011 حسب ما زعمت في لائحة الدعوى، كما أنها هي من قامت بعد وفاة مورثها في 9/7/2012 بنقل ملكيات العقارات محل النزاع بالتسجيل العقاري بمملكة البحرين باسم الورثة حسب أنصبتهم الشرعية دون أن تظهر الإقرار المزعوم أو تطالب بحقها المزعوم فيه.

وسأل الذوادي، إن كانت الزوجة تمتلك حقًا نصف ملكية هذه العقارات، فلماذا قامت بنقل ملكية هذه العقارات باسم الورثة حسب أنصبتهم الشرعية دون أن تظهر الإقرار المزعوم أو تطالب بحقها المزعوم؟!.

فلهذه الأسباب أفاد المحامي بأن المحكمة قضت بقبول استئناف موكلته شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضدها الأولى المصروفات عن درجتي التقاضي و20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.