+A
A-

وزارة الخارجية ترد على مزاعم تقرير منظمة العفو الدولية

أصدرت وزارة الخارجية اليوم تقريراً تحت عنوان "الحماية القانونية لحقوق الإنسان، بين الإنجازات ومواجهة التحديات" للرد على جميع مزاعم منظمة العفو الدولية التي وردت في تقريرها بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي تم نشره في سبتمبر الماضي، وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية مزاعم وتفسيرات خاطئة لما أسمته "قمع المعارضة"، وقالت وزارة الخارجية في تقريرها أنه كان الأولى بمنظمة العفو الدولية كمنظمة حقوقية بدلاً من أن تتبنى مزاعم وتفسيرات خاطئة مبنية على معلومات مغلوطة من مصادر مبهمة، أن تراجع الجهات المعنية بشأن هذه المعلومات، خاصة وأن المملكة أكدت مراراً حرصها على التعاون مع والرد على المنظمات غير الحكومية، بل أنه مما يسيء إلى المنظمة أن يتبنى تقريرها أسلوباً يبتعد عن الحرص الحقوقي الرصين، وينحصر في ادعاءات سلبية لا أساس لها من الصحة.

وأكد تقرير وزارة الخارجية على اعتزاز مملكة البحرين بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق، والتزامها بأغلب اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتنعكس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ممارسات يشهد بها القاصي والداني.

وقالت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين تدرك عملية تشجيع احترام حقوق الإنسان وحمايتها عملية مستمرة لا تخلو من التحديات والصعوبات. لذا تبذل مملكة البحرين قصارى جهدها على جميع المستويات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان رغم كل التحديات، ومن بينها التدخل الخارجي في شؤون الدولة وسيادتها، وتعاظم المخاطر الطائفية المتطرفة والنزاعات الإقليمية والتعصب والإرهاب وانتهاك حق المواطنين والمقيمين في العيش بأمان، ومن بينهم ضباط الأمن الذين يستهدفون أثناء أداء واجبهم في حماية أرض الوطن. فتنتهك هذه الأعمال الإرهابية حق العيش في أمان وتعرقل الجهود المبذولة لضمان الاستقرار والتنمية الشاملة للجميع. فتسعى مملكة البحرين، وفقاً للقانون، لمواجهة هذه الأعمال ومعالجتها مع الحفاظ على حقوق الإنسان في الوقت ذاته وذلك بتوفير آليات حماية وطنية تعمل على مراقبة احترام الأجهزة والمؤسسات الوطنية للقوانين دون المساس بالفرد في حقوقه الاجتماعية والسياسية والمدنية، فأصبحت هذه الآليات رقيباً على تفعيل النصوص التشريعية والعمل على احترامها.

وأوضحت وزارة الخارجية في تقريرها أن المنظمات غير الحكومية الدولية، ومنها ما يشتغل بحقوق الإنسان، مطالبة بأن تُسهم بشكل إيجابي في بناء بيئة عالمية تؤدي إلى التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والصناعية ونقل التكنولوجيا والرعاية الصحية والاهتمام بالطفولة ودرء المخاطر البيئية وغيرها، لإنجاز التعاون الدولي وتحقيق المقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة. كما أن الدور المتوقع للمنظمات الغير حكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تعمل بحسن نية وبمصداقية معتمدة على جمع المعلومات بطريقة صحيحة وحيادية تاركة جانباً الحراك السياسي المرتبط بالتدخلات العدائية لبعض الدول وما هو مرتبط بها من تنظيمات إرهابية، خاصة وأن هذه الدول والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها وارد ذكرها ضمن منظومة الأمم المتحدة إضافة إلى الكثير من دول العالم. وهكذا يجب التفريق بين الحراك والمطالبات الحقوقية وبين خرق القانون الوطني وبث الكراهية ومحاولة تغليف الأعمال الإرهابية وواجهاتها السياسية بمسحة حقوقية هي بعيدة عنها كل البعد.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن باحثين من المنظمة قاما بتقصي حالات انتهاك حقوق الإنسان المزعومة خلال الفترة من (يونيو 2016 – يونيو 2017)، ولم تذكر المنظمة منهجيتها في التحقق من مصداقية مصادرها، ومؤشرات الموضوعية التي اختطته لنفسها في قراءة تقارير إعلامية أو غيرها مما أشارت إليها بشكل غير محدد، وتحدثت في منهجيته عن قيام المنظمة بفحص معلومات قدمتها الجهات المختصة البحرينية وذلك من خلال مراسلات بين المنظمة والجهات الرسمية البحرينية، وتصريحات عامة صادرة عن السلطات، دون أن يحدد الجهات الصادرة عنها هذه التصريحات ومضمونها.

وبيّن تقرير وزارة الخارجية أن منظمة العفو الدولية قد سعت إلى جمع معلومات تتعلق بمزاعم حول خرق حقوق الإنسان، مؤكدة على أن هناك قصوراً شديداً في حصولها على معلومات ذات مصداقية، بعيداً عن الحراك السياسي المرتبط بجهات متطرفة والذي ينجم عنها أعمال إرهابية، وقالت الوزارة أنه من الملفت للنظر أن يشار إلى مقتل بعض المتظاهرين وعدم استخدام نفس الوصف لأفراد قوات الأمن حيث تم وصف من فارق الحياة منهم "بالوفيات" مما يثير الانتباه، كما أنه من الضروري أن تقوم منظمة العفو الدولية بتوجيه مراسلاتها إلى وزارة الخارجية حيث أنها الجهة الرسمية المناط بها متابعة المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ونقطة تلاقي جهود ومداخلات الجهات الرسمية البحرينية ذات الصلة.

وأشارت وزارة الخارجية في تقريرها إلى أن مساعد وزير الخارجية سعى منذ سبتمبر 2016 للاجتماع بالسيد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وذلك لبناء قناة الاتصال بين وزارة الخارجية ومنظمة العفو الدولية إثر إناطة مهام هذا الملف بوزارة الخارجية منذ العام 2015، والاتصال والتعرف على فريق العمل المعني بمنطقة الخليج العربي والبحرين تحديدا، بالإضافة إلى تقييم مسار التعاون بين الجانبين وسبل تطويره.

وفيما يتعلق بطلب منظمة العفو الدولية زيارة مملكة البحرين، قالت وزارة الخارجية إن ذلك جزء مهم من المواضيع التي ستُبحث في الاجتماع الذي طلبت عقده وزارة خارجية مملكة البحرين مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية منذ سبتمبر 2016. وأما بالنسبة لتقديم الدعوة لمنظمات غير حكومية أخرى للزيارة فإن الأمر مقرر لمملكة البحرين فيما تراه مناسباً لدعوة تلك المنظمات وفي الوقت المناسب. وأوضحت الوزارة على أن منهجية العمل التي التزمت بها منظمة العفو الدولية تحتاج إلى تعديل يؤسس لتعاون ذو مصداقية ينعكس بشكل إيجابي على تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وبالنسبة لتوصيات منظمة العفو الدولية بشأن حرية التعبير، والاحتجاز التعسفي، بيّنت وزارة الخارجية في تقريرها أن النيابة العامة بمملكة البحرين تقوم بمهامها في الدعوى الجنائية بموضوعية تامة وبتطبيق يتفق تماماً مع ما نص عليه القانون، ومن ثم لا يتم إسناد اتهام لأحد بسبب ممارسته نشاطاً سياسياً مقرراً بحكم الدستور والقانون، إلا إذا وقعت منه جريمة مؤثمة صراحة بالقانون.

وأكدت الوزارة على أنه بعد دراسة الوضع القانوني للسجناء الذين تم الإشارة إليهم في التقرير تبين أنه قد تم إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية في قضايا جنائية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان وبعد محاكمة استوفت جميع المعايير الخاصة بالعدالة والشفافية. وأما بشأن ما تضمنته التوصية المذكورة "الكف فوراً عن مضايقة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان"، فإن التقرير قد تضمن عبارات عامة ومبهمة غير محددة الوقائع حتى يتسنى للوزارة الرد عليها، وأوضحت الوزارة بأنه قد تم توفير وسائل قانونية لضمان المساءلة الجنائية والتأديبية في حق كل من ينسب إليه ارتكاب وقائع تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، فقد أكدت النيابة العامة بمملكة البحرين حرصها على مواجهة تلك الوقائع بما يتيحه لها القانون، وتصرفها فيها على المسئولية الجنائية، بل تمتد إلى تحديد المسئولية التأديبية، وهو ما يتم اتباعه حين ثبوت تلك المسئولية في حق أحد من منتسبي الجهات الحكومية أياً ما كانت درجته الوظيفية أو رتبته، وبناء على ذلك أحالت وحدة التحقيق الخاصة العديد من الحالات إلى الهيئة أو الدائرة الحكومية المختصة لمحاكمة من ثبتت مسئوليته الناشئة عن التجاوز أو التقصير تأديبياً، وذلك بالإضافة إلى ما تحيله إلى المحاكم الجنائية المختصة في ضوء قيام المسئولية الجنائية.

أما فيما يخص إغلاق صحيفة الوسط، فقد أوضح تقرير وزارة الخارجية بأن الإجراءات القانونية بوقف إصدار وتداول صحيفة الوسط في يونيو 2017 جاءت نتيجة لتكرار تجاوزاتها ومخالفتها لقانون الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2002 والمواثيق الصحفية والإعلامية الوطنية والدولية، بعد تورطها في بث الشائعات والأخبار والتقارير المغلوطة المثيرة للفرقة داخل المجتمع، ومن شأنها التحريض على الكراهية الطائفية والعنصرية والإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخدمة التنظيمات المتطرفة في ظل ما تواجهه المملكة من أعمال عنف وإرهاب، ومن أبرز هذه المخالفات والإجراءات المتخذة بشأنها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فقط ما يلي:

1. فبراير 2015: تم توجيه إنذار للجريدة من قبل جهة الإدارة المختصة عن نشرها لمقال (فريج قرندول) في 17 فبراير 2015 يمس من كرامة الأشخاص ومخالف للقانون.

2. أغسطس 2015: توجيه إنذار للصحيفة عن مقال لأحد كتابها (ولن ترضى عنك).

3. أغسطس 2015: وقف صدور وتداول الوسط لتكرار نشر ما يبث التفرقة في المجتمع.

4. يناير 2016: توجيه خطاب للصحيفة بوقف بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية على الموقع الإلكتروني، لمخالفتها القانون.

5. مايو 2016: تنبيه الجريدة من التعرض للمصالح العليا للبلاد وللمملكة العربية السعودية ونشر أية أخبار تؤثر على العلاقات بين البلدين.

6. سبتمبر 2016: توجيه خطاب للجريدة بوقف تداول ونشر كتاب (مسجد الخميس) لتضمنه معلومات تاريخية مغلوطة وغير دقيقة.

7.  توجيه إنذار للجريدة لبثها خبر ذكر فيه مصطلحات عقائدية ومذهبية تثير الفرقة وتمس الدين.

8. يناير 2017: توقيف الموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أيام لخبر يمس الوحدة الوطنية.

وخلال السنوات الماضية، قامت النيابة العامة بمقتضى المادة (80) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر باستدعاء عدد من كتاب جريدة الوسط للتحقيق معهم بعد نشرهم لأخبار وتقارير من شأنها إثارة الفرقة والطائفية وتهديد الأمن الوطني والتحريض على الكراهية وعدم الانقياد للقوانين، وتراوح عدد المخالفات التي تتضمنها مقالات الرأي للقانون بين 4-6 مرات شهرياً، وبناء عليه، تقرر في 4 يونيو 2017 وقف إصدار وتداول جريدة الوسط لمخالفتها قانون الصحافة والطباعة والنشر وتكرار نشر ما يبث الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، قبل أن يقرر مجلس إدارة الصحيفة طوعاً في وقت لاحق تسريح العاملين بالجريدة، تمهيداً لتصفيتها.

وبالنسبة لتوصية منظمة العفو الدولية بشأن حرية التجمع أكد تقرير وزارة الخارجية على حرص وزارة داخلية مملكة البحرين على عدم وجود أي حظر على ممارسة الحق بالتجمع السلمي وأن ممارسة هذا الحق يتم وفقاً لأحكام قانونية وبما يكفل حماية المشاركين بهذه التجمعات والمسيرات والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم وذلك عملاً بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. وتؤكد وزارة داخلية مملكة البحرين أن جميع الأشخاص الموقوفين ومن ضمنهم من وردت أسمائهم في التقرير تم توقيفهم وفقاً للإجراءات القانونية وليس لأسباب تتعلق بممارساتهم لحقهم في التعبير أو لأي أسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بمزاعم استخدام القوة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بيّنت وزارة الخارجية بأنه وفقاً لقرار النائب العام لسنة 2012، تعمل وحدة التحقيق الخاصة في مملكة البحرين بذات وكيان مستقل في النيابة العامة وتباشر اختصاصاتها القانونية تحت السلطة الكاملة لرئيسها ويشرف سعادة النائب العام على أعمالها إشرافاً إدارياً، وتختص الوحدة بالتحقيق والتصرف في جميع إدعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة للأشخاص ذوي المناصب القيادية مدنيين كانوا ام عسكريين الذين يثبت انطباق مبدأ "مسؤولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية. وتم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وهي جهاز مستقل إدارياً ومالياً بوزارة الداخلية، كما تم استحداث إدارة جديدة في الوزارة وهي إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتختص بفحص الشكاوى المتعلقة بالإدعاء بحدوث فعل مؤثم من قبل أي من أعضاء قوات الامن العام، كما أن وزارة الداخلية بادرت بإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة بموجب القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2012 وهي مستنبطة من أفضل الممارسات العالمية وقواعد السلوك بشأن المسؤولين عن إنفاذ القانون الصادرة من الأمم المتحدة، وتم إصدار القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2014 بإصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية وجاءت هذه المبادئ متوافقة مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة من الأمم المتحدة.

وأما المزاعم المتعلقة بإسقاط الجنسية بشكل تعسفي والإبعاد القسري، بيّنت وزارة الخارجية بأن إسقاط الجنسية يحدث وفقاً لدستور مملكة البحرين ولا يكون إلا بموجب الآلية المنصوص عليها قانوناً (مرسوم ملكي) وذلك إما بناءً على أحكام قضائية أو بناءً على عرض معالي وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأشارت الوزارة إلى الحق في الطعن على قرار إسقاط الجنسية من قبل الأشخاص المسقطة عنهم جنسيتهم أمام القضاء البحريني وذلك وفقاً للإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الخارجية على قيام حكومة مملكة البحرين بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تبنت الحكومة مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011 بناءً على اقتراح من اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمُتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك دونما إخلالٍ بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر إطلاقا على أية مساءلة جنائية. ولقد باشر مكتب التسوية المدنية التعويض في (52) حالة منها الـ(35) حالة الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى (17) حالة أخرى من خارج التقرير ارتأى المكتب تعويضها، حيث اعتمدت الميزانية المقررة للتعويض بما مجموعه (3.120.000) ثلاث ملايين ومائة وعشرون ألف دينار، أي ما يزيد على (8.296.000) ثمانية ملايين ومائتان وستة وتسعون ألف دولار تقريباً، لجميع الحالات التي أقرت اللجنة تعويضهم، وصرفت المبالغ لمستحقيها ممن قبلوا بالتسوية المدنية بالكامل. وفيما يتعلق بحالات الإصابة فقد باشر المكتب النظر في الطلبات المقدمة لمكتب التسوية المدنية، إذ شرع في دراسة تلك الطلبات وتحديد أحقيتها في طلب التعويض، وورد التقرير الختامي لتلك الحالات مُتضمناً نسبة الإصابة بكُلٍ منها. وبناءً عليه، تم صرف تعويضات بقيمة (332.000) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف دينار بحريني، لـ(49) حالة إصابة أي ما يعادل (882.788) ثمانمائة واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون دولار تقريباً.