+A
A-

حبس خمسيني 3 سنوات لتهديده قاضيًا بالقتل بـ27 تغريدة

دانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة متهمًا في الخمسينات من عمره، بالتعرّض إلى قاضٍ بالسب والقذف فضلاً عن التهديد بالقتل علنًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكل ذلك لأن القاضي المجني عليه حكم عليه سابقًا بدفع مبلغ 400 دينار لعامل آسيوي لدى المتهم، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ٣ سنوات مع النفاذ، مع الأمر بمصادرة هاتفه المستعمل في ارتكاب الجريمة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة المُدان على إثرها المتهم في أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، كانت قد تلقت بلاغًا من القاضي المجني عليه، والذي أفاد بأنه تفاجئ بأحد الحسابات في موقع "تويتر" نشر عددًا من التغريدات، تضمنت ألفاظ السب والشتم والتهديد الصريح بالقتل، وكانت كلها موجهةٌ له شخصيًا، إذ ذكر المُغرِّد اسم القاضي نصًا.

وعلى إثر ذلك وبعد إجراء التحريات تم التوصل إلى أن الجاني بالفعل كتب علنًا عدد 27 تغريدة، تضمنت جميع ما ذكر سلفًا، وتمكن أفراد الإدارة من التوصل لهوية الناشر فتم القبض عليه بعد استئذان النيابة العامة، وبحوزته الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتبين أن المتهم، البالغ من العمر 52 عامًا، يملك سجلاً تجاريًا، وعقب صدور حكم عمّالي من قبل إحدى المحاكم المدنية (العمالية) ضده، من قبل المجني عليه، والذي حكم بإلزامه أن يدفع مبلغًا مقداره 402 دينار فقط لأحد العمال السابقين لديه، مع إلزامه أن يصدر لصالح الأخير شهادة نهاية خدمة.

واعترف أنه توجه إلى منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ونشر علنًا بواسطة حسابه عدد 27 تغريدة أهان فيها القاضي الذي أصدر الحكم عليه بعبارات السب والشتم والقذف، ولم يكتفي بذلك بل تمادى إلى حد تهديده بالقتل علنًا.

كما قرر أنه عقب صدور الحكم ضده كونه يمتلك مؤسسةً لبيع المعدات والأدوات الكهربائية، توجه إلى قلم كتاب المحكمة مُصدِّرة الحكم وسأل الموظفين عن اسم القاضي الذي أصدر ذلك الحكم ضده، وارتكب الجرائم محل الدعوى المشار إليها.

هذا وثبت للمحكمة ان المُدان ارتكب في غضون العام 2017، الآتي:

أولاً: رمى المجني عليه أثناء وبسبب تأدية عمله، بإحدى طرق العلانية بألفاظ تخدش من شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

ثانيًا: أسند إلى المجني عليه أثناء وبسبب تأدية عمله، بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها، إن صَحَّت، أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء.

ثالثًا: هدّد المجني عليه بارتكاب جريمة عن طريق الكتابة.

رابعًا: تسبّب في إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام الهاتف.