+A
A-

الشرعية ترفض دعوى "مواطن" يطالب بمنع ابنه من السفر

قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الصغرى الشرعية السنية السابعة حكمت برفض دعوى منع سفر كان قد رفعها أب للمطالبة بمنع ابنه، المحضون من قبل والدته، من السفر، كما ألزمت المدعي -الأب- بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت الشاعر -وكيلة الأم الحاضنة- إن وقائع الدعوى تتحصل في أن موكلتها طليقة الأب المدعي كانت قد أنجبت منه أثناء قيام رابطة الزوجية ابنًا واحدًا وهو في حضانتها رسميًا بموجب حكم قضائي، إلا أن والد طفلها رفع دعوى للمطالبة بمنع ابنه المحضون لديها من السفر؛ وذلك على خلاف الحق الثابت للمحضون في حرية التنقل بمعية والدته الحاضنة، بما لا يخالف أحكام الشرع والقانون ودون الانتقاص من ولاية المدعي على ابنه بصفته وليّه الشرعي والقانوني.

وأفادت بأن نص المادة (134/ أ) من قانون الأسرة الموحد، تنص على أنه "ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه"، وأن المادة (136/ب) تنص على أنه " يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: ب) إذا استوطن الحاضن بلدًا يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وذلك دون الإخلال بالمادة (134) من هذا القانون".

وأضافت أن الواضح من النصوص السابقة أن المشرع جعل من المادة (134/أ) سندًا وشرطًا لإعمال نص المادة (136/ب) بحيث لا يمكن تطبيق نص هذه المادة الأخيرة على خلاف ما جاءت به المادة الأولى.

وتابعت، وبالتالي فإن استيطان الحاضنة لبلد يصعب معه على ولي المحضون القيام فيه بواجباته لا يكون سببًا مُبيحًا لإسقاط الحضانة إلا إذا كان بالرجوع للمادة (134/أ) من القانون وهو سفر الحاضنة بغرض الإقامة وبغير إذن الولي أو الوصي الصريح أو الضمني.

وعليه فإذا كان محل إقامة المحضون بلدًا لا يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته اتجاهه فيه، فهنا لا يشترط إتيان إذن الولي للإقامة في ذلك البلد.

وبيّنت المحامية أن القرار بمنع السفر بما له من أثر تقييدي للحريات يتعين أن لا يصدر إلا في أضيق الحدود وفي مواجهة الحالات المُلحة والظروف الطارئة، فضلاً عن وجود الضمانات والقرائن الواقعية والشخصية يُعدِم المُسوّغ القانوني والشرعي لإصدار مثل هذا القرار، وينطبق ذلك على المدعى عليها لأنها بحرينية الجنسية ولها محل إقامة ثابت ومعلوم وهي موظفة منتظمة في أحد الوزارات الحكومية، وتعتمد على مدخولها من وظيفتها كمصدر أساسي للدخل، ومشهود لها باهتمامها بمصالح الابن واستقراره بل وحرصها على عدم قطع الصلات بينه وبين والده الخصم.

وانتهت إلى القول بأنه من غير المُتصوّر منطقًا أن تسافر المدعى عليها بالابن للخارج سفر إقامة في ظل استقرارها المادي والنفسي والاجتماعي بمملكة البحرين تاركةً موطنها وأسرتها وعملها وكافة معارفها لتقيم في الخارج بحكم وضعها الوظيفي.