+A
A-

11 فبراير بدء نظر طعن "مُحامين" على قرار أسعار البنزين

قال المحامي هيثم بو غمار إنه من المقرر أن تبدأ المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في الطعن المقدم منه بالإضافة إلى خمسة محامين آخرين على القرار الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين "البترول"، والذي طُبِّق قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ وذلك في جلسة يوم 11 فبراير المقبل.

وكانت مجموعة المحامين بالإضافة إليه، تقدموا الأسبوع الماضي بلائحة دعوى للمحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، للمطالبة بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين الصادر من وزير النفط لحين الفصل في الدعوى، والذي تم على أساسه زيادة أسعار الوقود قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما التمست المجموعة من المحكمة القضاء بإلغاء القرار المذكور والذي تم تطبيقه فعليًا، نظرًا لمخالفته للقانون رقم (52) لسنة 2006.

وأشار بو غمار إلى أن سبب رفعهم لهذا الطعن على القرار المذكور، هو التأكيد على أن مملكة البحرين، هي مملكة قائمة على المؤسسات الدستورية والقانونية، ولا يجوز لأي سلطة أن تنفرد بالقرار دون اتباع الإجراءات التي نص عليها كل من الدستور والقانون.

وأضاف أن لائحة الطعن المقدمة للمحكمة لا تمثل تدخلاً في الموائمات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، إلا أن هدفها هو إلزام الجهة الإدارية باتباع المسلك القانوني والإجرائي للقانون؛ وذلك حتى لا تقفز أي سلطة على تلك الإجراءات مستقبلاً.

وجاء في لائحة الطعن على القرار أنه بتاريخ 8/1/2018، رفعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز سعر البنزين (البترول) على جميع المواطنين بشكل مفاجئ، وحيث أن المشرِّع البحريني استلزم (إجراءات قانونية آمرة) بشأن القرارات التي تخاطب العامة وتمس مصالحها وأهمها نشرها في الجريدة الرسمية، إذ نص القانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية علي ما يلي:

أولاً: المادة الأولى: نصت على "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة".

ثانيًا: المادة الثانية: نصت على "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تُنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها".

وانتهت المجموعة بالقول إنه لما كان الثابت بتتبع الجريدة الرسمية، حتى إقامة هذه الدعوى الماثلة، أن آخر جريدة صدرت قبل القرار بتاريخ 4/1/2018، ولم تتضمن في محتوياتها أي قرار بشأن رفع سعر البنزين.

والتمست المجموعة من المحكمة الحكم بالآتي، أولاً: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى، ثانيًا: في الموضوع: بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بزيادة سعر البنزين (البترول) دون نشره في الجريدة الرسمية.