+A
A-

إلغاء حبس متهم وابنه والقضاء بتغريمهما 50 دينارًا لتشاجرهما مع آخر

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) حكمًا كان يقضي بحبس متهم "47 عامًا" 4 أشهر وابنه "20 عامًا" 3 شهور، وقضت مجددًا بتغريم كل منهما مبلغ 50 دينارًا عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم شخص، كما غرّمت الأب مبلغ 50 دينارًا أخرى عن تهمة إتلاف سيارة المجني عليه سالف الذكر.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المستأنفَين اعتديا على المجني عليه بالضرب أمام مقر سكنه، فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وبعد ذلك تعمّد المتهم -الأب- إتلاف أجزاء معينة من سيارة المجني عليه المذكور.

وبعد إبلاغ المجني عليه عن الواقعة تم القبض على المستأنفَين فاعترف الابن أن مشكلة كانت قد وقعت بين والدته والمجني عليه، كون أن بينهما قضية تنظرها المحكمة، وكاد المجني عليه أن يعتدي على والدته بالضرب نتيجةً لتلك القضية المشار إليها، فما كان منه إلا أن تدخل وقام بالدفاع عن والدته، لذا دفع المجني عليه ما أدى إلى سقوطه أرضًا وتعرضه إلى جرح في الرأس.

وبسؤال الأب -المتهم الثاني- قرر بأن ابنته اتصلت به وأبلغته بأن المجني عليه يعتدي بالضرب على شقيقها، لذا فإنه توجه مسرعًا للمكان وقام بضرب المجني عليه بواسطة يده، وأضاف أنه رمى حجرًا على سيارته.

وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه أنه يعاني من جرح قطعي في فروة الرأس والذقن والرسغ الأيسر والساعد الأيمن والرجل اليسرى وكدمة صغيرة على يسار الصدر.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في ليلة 8/6/2016، أولاً: المتهمان الأول والثاني: اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق دون أن يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا، ثانيًا: المتهم الثاني: أتلف عمدا الأجزاء المبينة بالأوراق من السيارة المملوكة للمجني عليه سالف الذكر.

فقضت محكمة أول درجة عليهما بحبس كل منهما لمدة 3 أشهر عما أسند إليهما بالبند أولاً، وبحبس المتهم الأب شهر واحد إضافية عما أسند إليه بالبند ثانيًا.

لكن المُدانان لم يقبلا بهذا الحكم وطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بقبول استئنافيهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم كل منهما مبلغ 50 دينارًا عن التهمة الواردة بالبند أولاً، وبتغريم المستأنف الثاني مبلغ 50 دينار أخرى عما أسند إليه بالبند ثانيًا.