+A
A-

الحبس سنتين لعربي خلط أرز جديد بآخر منتهي لبيعه بالسوق

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) استئناف شخص عربي الجنسية، مُدان بخلط رز منتهي الصلاحية مع آخر جديد في مكان قذر، وغيّر في تواريخ صلاحية بهارات، بغرض خداع الزبائن بعدما وضعه في أكياس ماركة معروفة، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ وأمرت بتغريمه مبلغ وقدره 5000 دينار، فضلاً عن الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه، إضافة لمصادرة المضبوطات والأدوات المتعلقة بالجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المستأنف للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام ٢٠١٦، ارتكب الجرائم التالية:

أولاً: زاول نشاطًا تجاريًا (إعادة التعبئة) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

ثانيًا: شرع في خداع المتعاقدين بأن غير في أصل السلع ومصدرها وذلك باستعمال أختام ودمغات مزيفة.

ثالثًا: شرع في غش السلع المبينة بالأوراق والمعدة للبيع.

رابعًا: استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأن قام بإعادة تعبئة أكياس الأرز وعلب البهارات وتغيير تواريخ إنتاج وانتهاء صلاحيتها، بأن خلط أرز منتهي الصلاحية بآخر غير منتهي الصلاحية.

خامسًا: غشّ عمدًا سلعًا بتغيير صفتها وبيانتها بأن قام بإعادة تعبئة أكياس الأرز من ماركة معينة في أكياس أرز من ماركة أخرى.

سادسًا: ارتكب تقصيرًا في المحافظة على نظافة المحل.

سابعًا: خزّن الأطعمة بطريقة معيبة وقذرة ومعدة باستخدام أدوات غير مرضية صحيًا مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

ثامنًا: خزّن المواد الغذائية بطريق سيئة خلافًا للاشتراطات الصحية.

تاسعًا: لم يعتني بنظافة المكان المبين بالأوراق بأن وجدت به حشرات وقوارض ضارة بالصحة.

عاشرًا: قام بإدارة واستغلال المحل دون إجراء القيد في السجل المنصوص عليه قانونا.

وتتحصل وقائع القضية في انه وأثناء مباشرة مأمور التفتيش القضائي التابع لوزارة الصحة للمحل الذي يعمل فيه المستأنف تبين أنه مكان غير مؤهل صحيًا لتخزين الأطعمة كون يحتوي على القاذورات والقوارض والحشرات التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة، كما لوحظ أنه يعمل على تعبئة أكياس الأرز ذات التواريخ غير منتهية الصلاحية من أخرى انتهت فترة صلاحيتها أصلاً، إضافة إلى حيازته أدوات بإمكانه من خلالها تغيير تواريخ إنتاج البهارات، بهد غش الزبائن وخداع المستهلكين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به قضاء التمييز أنه إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب، بل يكفي الإحالة إليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرةً منها.

كما أنه وفقًا لما أقرّته محكمة التمييز بأن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُنِيَ عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تُحيل عليها إذ أن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.

وما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، وما تضيفه المحكمة من أسباب أخرى ردًا على دفاع المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فمردود عليه بأنه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهه يثيرها والرد على ذلك، ما دام مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم المستأنف.

وأضافت أنه ولما كان ذلك وكان المستأنف لم يأتي بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف فمن ثم يضحى استئنافه قائمًا على غير أساس متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.