+A
A-

"التمييز" تؤيد الحبس سنة مع وقف التنفيذ للمتهم مع عيسى قاسم

حكمت محكمة التمييز يوم أمس في قضية جمع الأموال واكتسابها وإخفاء طبيعتها ومصدرها ومكانها بدون ترخيص، والتي تضم عيسى قاسم ومتهمان آخران، والمحكوم على كلٍ منهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ مع الأمر بتغريم كلٍ منهم بدفع مبلغ 101 ألف دينار، ومصادرة أكثر من 3 ملايين و367 ألف دينار؛ وذلك بقبول الطعن الذي تقدّم به المتهم الثاني شكلاً وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المطعون فيه.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بتاريخ 21/5/2017، بحبس عيسى قاسم "75 عامًا" ومتهمان آخران "49 و71 عامًا"، لمدة سنة واحدة لكل منهم، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ٣ سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

كما أمرت بتغريم كلاً منهم مبلغ ١٠٠ ألف دينار، وبمصادرة المبلغ المتحفظ عليه والبالغ قدره ٣ ملايين و٣٦٧ ألف و٣٠١ دينار المودع بحسابات عيسى قاسم لدى أحد البنوك، وكذلك بمصادرة العقارين والمملوكين له، عما أسند إليهم بتهمة غسيل الأموال بإجراء عمليات سحب وإيداع وتوزيع لتلك الأموال وشراء لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، وأمرت في البند رابعًا من الحكم بتغريم كل منهم مبلغ ١٠٠٠ دينار عن تهمة جمع الأموال بدون ترخيص.

الجدير بالذكر أن الوكيل المنتدب عن المتهم الثاني، المحامي عبدالرحمن الخشرم، كان قد صرّح في وقت سابق عقب بدء محكمة الاستئناف النظر في استئناف موكله، أن موكله قدّم تنازلاً عن الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحقه.

وبهذا الحكم النهائي والبات في القضية يكون واجبًا على الطاعن أن يؤدي مبلغ الغرامات المحكوم عليه بها وهي 100 ألف دينار وكذلك مبلغ 1000 دينار، وعليه ألا يرتكب أية جريمة خلال الثلاث سنوات القادمة، وإلا سيتم تطبيق عقوبة الجريمة التي ارتكبها بالإضافة إلى عقوبة السنة المحكوم عليه بها، إذ أن منطوق الحكم أوقف تنفيذ الحكم  عن العقوبة السالبة للحرية فقط، أما الغرامات والمصادرة فهي واجبة التطبيق.

وأفادت محكمة أول درجة أنه وقر في يقينها أن عيسى قاسم والمتهمان الآخران، أنهم في غضون الفترة من العام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٦، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصّلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، ثانيًا: جمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وذلك النحو المبين في التحقيقات.

وذكرت في حيثيات حكمها بشأن طلب النيابة العامة تطبيق عقوبة الإبعاد على عيسى قاسم، أن الثابت هو صدور مرسوم إسقاط جنسيته بعد ارتكابه للفعل محل الاتهام وكان المتهم وقت ارتكابه الفعل محل الاتهام يتمتع بالجنسية البحرينية، لذا فالمحكمة ترى أنه لا محل لتطبيق عقوبة الإبعاد المنصوص عليها في المادة (64) مكرر من قانون العقوبات، وترفض هذا الطلب.