+A
A-

رفض طعون المُدانين بقتل شرطي في السهلة وتأييد عقوبة الإعدام

قضت محكمة التمييز في طعون المُدانين بواقعة قتل الشرطي محمد عاصف بمنطقة السهلة الشمالية في شهر فبراير من العام 2013، مرةً ثانية بعد تأييد محكمة الاستئناف للأحكام الصادرة عليهم عقب نقضها في وقت سابق؛ وذلك بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع برفضها جميعًا وتأييد الحكم المطعون فيه.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى قضت وبإجماع آراء أعضاء المحكمة بتأييد معاقبة المستأنف الأول والمُدان بقتل الشرطي "محمد عاصف"؛ بالإعدام، كما أيدت معاقبة مستأنفان بالسجن المؤبد، فضلاً عن تأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات الصادرة على 6 مستأنفين آخرين والتي تم تخفيفها في وقت سابق بدلاً عن السجن المؤبد المحكوم عليهم بها من قبل محكمة أول درجة.

وأيدت المحكمة أيضًا معاقبة الشاب المحكوم بالإعدام بالسجن لمدة 5 سنين عن تهمة التعدي ومقاومة السلطات أثناء القبض عليه لعدم وجود ارتباط بين الجريمتين، فضلاً عن عقوبات أخرى للمحكومَين بالمؤبد تراوحت بين 5 و6 سنوات سجن إضافية وغرامة مالية لأحدهما، وأمرت وبمصادرة بقية السلاح الناري الضوئي والذخائر المضبوطة.

ويذكر أن محكمة التمييز نقضت في شهر ديسمبر من عام 2015 الحكم بحق الطاعنين، وجاء في حيثيات حكمها أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردًّا سائغًا يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.

وتابعت، إن الاعتراف الذي تعتد به يجب أن يكون اختياريًا ولا يعتبر كذلك -ولو كان صادقًا- إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع كائنًا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، فكان يتعين على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعنين الخامس والتاسع كان نتيجة إكراه أدبي ومادي تمثل فيما أصابهم من الأذى الذي قام عليه الدليل، من وجود إصابات عديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم بهما.

وأشارت إلى أن المحكمة يجب أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها القاصر إنها لا ترى دليلاً كافيًا على الإكراه وتأثيره في الأقوال لدى جهات الاستدلال أو التحقيق، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات -وخاصةً الواردة بالطاعنين الخامس والتاسع- وبين الاعترافات التي عوّلت عليها، فإن حكمها -محكمة الاستئناف- يكون قاصرًا متعينًا نقضه ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى؛ وذلك لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن الواقعة التي توصلت لها بعد مداولة القضية، أنه في يناير من العام 2013، استولى المتهم التاسع على سلاح ناري ضوئي "مسدس إرشاد" حال وجوده بشركة الملاحة التي يعمل فيها، وذهب به إلى منزله، وعند رؤية شقيقه "المتهم الأول" للسلاح طلبه منه فأعطاه إياه.

وفي يوم 14/2/2014، التقى المتهمون الأول والثاني والخامس والسادس والسابع والثامن بمنطقة السهلة الشمالية، واتفقوا على استهداف رجال الأمن بالحجارة والأسياخ الحديدية و"المولوتوف" والسلاح الناري القاتل بطبيعته، والذي كان بحوزة المتهم الأول بقصد قتل من يتمكنون من قتله، وحال قيامهم بأعمال الشغب وإلقاء  العبوات الحارقة "المولوتوف" على الشرطة انضم لهم المتهم الرابع، وكان السلاح بحوزة المتهم الأول حينها، وقاموا جميعًا باستهداف رجال الشرطة بالمولوتوف والحجارة، فأطلق عندها المتهم الأول قذيفة من السلاح ناحية رجال الشرطة، مما أدى لإصابة المجني عليه "محمد عاصف خان" في بطنه مخترقةً جسده.

واستقرت الطلقة أعلى حوض المجني عليه وانفجرت بداخل جسمه فأودت بحياته، وتمكن مرافقوه من تفادي الاصابة.