+A
A-

"العمالية" تلزم شركةً بدفع 37 ألف دينار لموظف فصلته تعسفيًا

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى، شركةً استثمارية أن تدفع أكثر من 37 ألف دينار لصالح أحد موظفيها، والذي ثبت فصله تعسفيًا بعد خدمته للشركة أكثر من 4 سنوات، كما ألزمتها أن تدفع فائدة بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه، وكذلك الفائدة القانونية عن باقي المستحقات بنسبة 1%، فضلاً عن أمرها بإصدار شهادة نهاية الخدمة وبمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة أن المدعي كان قد أقام دعواه مطالبًا إياها الحكم بإلزام الشركة المشار إليها بأن تؤدي له، الآتي: الأجر المستحق عن المدة من تاريخ 1/10/2016 وحتى 9/7/2017 بمبلغ 21 ألف و390 دينارًا، والتعويض عن التأخر في سداده طبقًا للقانون، وبالتعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل مبلغ 7666 دينار، وبدل الإجازة السنوية، وشهادة نهاية الخدمة، وبدل الإخطار مبلغ 6900 دينار، والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم القضائية ومقابل اتعاب المحاماة.

وأوضح الموظف المفصول تعسفيًا في لائحة دعواه أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها اعتبارًا من شهر مايو لسنة 2013 بموجب عقد غير محدد المدة وبأجر شهري 2300 دينار، و امتنعت الشركة عن دفع راتبه عن المدة المطالب بها، وبتاريخ 9/7/2017 تم فصله من العمل تعسفيًا وبلا إخطار بمدة 3 أشهر طبقًا للعقد، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن طلب المدعي لأجره المتأخر عن المدة من 1/10/2016 وحتى 9/7/2017، فإن الشركة هي المكلفة قانونًا بإثبات سدادها لأجر المدعي، إلا أنها لم تمثل بالدعوى رغم إعلانها قانونًا، ولم تقدم ما يفيد تسليمها راتبه عن المدة المطالب بها، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالأجر، عن تلك المدة بمبلغ وقدره 21 ألفًا و389 دينار و990 فلسًا.

وأضافت أنه عن طلب المدعي بدل الإخطار والتعويض عن الفصل غير المبرَّر،  فلما كان المقرر قانونًا بالمادة 111/ ب من قانون العمل، أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة، وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر 12 شهرًا، وعلى هدي ما تقدم وكان الثابت قانونًا أن المدعى عليها هي المكلفة بإثبات مشروعية الفصل وسببه وقد خلت الأوراق من أية سبب جدي لفصل المدعي من العمل، سيما ولم تمثل الشركة بالدعوى وتدفعها بأية دفع أو دفاع ينال منها، بما تستخلص معه المحكمة أن الفصل كان غير مبررًا وبلا سبب من الواقع والقانون، وبات المدعي مستحق للتعويض عن الفصل.

وتابعت، وإذ أن العقد غير محدد المدة، وقد عمل المدعي اعتبارًا من 2/5/2013 وحتى 9/7/2017 أي مدة 4 سنوات وشهرين و7 أيام، بما يستحق معه التعويض بما يعادل أجر 102 يوم، وإذ طالب المدعي بالتعويض عن أجر 100 يوم فقط، وكان القضاء مطلوبًا وليس معروضًا، ومن ثم تلتزم المحكمة بطلبه وتقضي له بأجر 100 يوم وباعتبار أن الأجر المستحق التعويض على أساسه هو الأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية وإذ الثابت بالعقد أن الأجر الأساسي 1600 دينار والعلاوات الأخرى 500 دينار، والتي تعتبرها المحكمة علاوة اجتماعية سيما ولم يحدد لها مسمى معين بما يصبح معه الأجر المحتسب عليه التعويض مبلغ 2100 دينار شهريًا وتقضي المحكمة والحال كذلك للمدعي بمبلغ 7000 دينار.

ولفتت إلى أنه وعن طلب بدل الإخطار فلما كانت الثابت بالأوراق أن المدعى عليها أخطرت المدعي بإنهاء عقد العمل بذات اليوم وكان الفصل غير مبرَّر بما لازمه أن الإخطار لم يكن طبقًا لصحيح القانون وبات حابط الأثر وتهدره المحكمة ولا تعوِّل عليه، ويعتبر والعدم سواء، وإذا كان ذلك وقد خلت الأوراق من إخطار الإنهاء بالمدة القانونية طبقًا للعقد والتي حددها العقد بـ3 أشهر سيما وأنه يجوز مخالفة القانون في هذا الشأن بإطالة مدة الإخطار والعكس غير صحيح، وإذ أن العقد قد حدد بالبند السابع منه مدة الإخطار بـ3 أشهر ولم تلتزمها الشركة المدعى عليها بما لازمه استحقاق المدعي لها وتقضي له بمبلغ 6300 دينار.

أما بشأن طلب المدعى التعويض عن بدل الإجازة السنوية، فقالت إن الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، ولما كان ذلك وكان المدعي قد التحق بالعمل على نحو ما سلف بيانه ويضاف إلى تلك المدة مدة شهر الإخطار ومن ثم يستحق بدل الإجازة عن مدة العمل لآخر سنتين وكسور السنة الثالثة بواقع 35,583 يوم تقريبًا بما يوازي مبلغ 2490 دينار و810 فلس تقريبًا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 37 ألفًا و180 دينارًا و809 فلوس، والفائدة بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويًا من هذا الأجر والفائدة القانونية عن باقي المستحقات بنسبة 1% اعتبارًا من 31/7/2017 وحتى تمام السداد وشهادة نهاية الخدمة وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.