+A
A-

رفض دعوى الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين بإعادته لمنصبه

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى كان قد تقدم بها الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي كان يطالب بإعادته إلى منصبه بعد إعفائه منه في وقت سابق، مؤكدةً ان رقابة القضاء الإداري لا تخضع إلا في خصوص طلب التعويض الناجم إعفائه من المنصب، فيما ألزمته بدفع مبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار صدر استنادًا لحكم المادة (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 في شأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والقرار- ولو اتسم بالتعسف - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل.

وتعود التفاصيل الخاصة بالدعوى إلى أن الرئيس التنفيذي السابق للغرفة كان قد اختصم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مطالبًا الحكم لصالحه بإلغاء القرار الصادر عن المجلس، والذي تقرر فيه إعفائه من منصبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى إنه كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين - المدعى عليها الأولى - وقد فوجئ بصدور قرار من مجلس إدارة الغرفة بإعفائه من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

من جهتها أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن مفاد نصوص المواد (37) ، (46) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 في شأن غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مجلس إدارة الغرفة يختص بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وإنهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم أو عدم مقدرته صحيًا على القيام بواجبات وظيفته.

وتابعت، أنه صدر قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه العادي المعقود بتاريخ 4/7/2016 بإعفاء المدعي من منصبه كرئيس تنفيذي للغرفة استنادًا لحكم المادة (46) من المرسوم بقانون المشار إليه سلفًا، والتي تجيز بقرار من ثلثي الأعضاء إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه حيث تمت الموافقة على القرار بأغلبية 15 عضوًا من أصل 16 عضوًا من الحاضرين، وبناءً عليه تم إخطاره بإنهاء عقد عمله مع الغرفة اعتبارًا من 4/7/2016، ومؤدى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء عقد عمل المدعي وإعفائه من منصبه كرئيس تنفيذي للغرفة تنقضي به الرابطة الوظيفية بين المدعي والمدعى عليها الأولى، ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.