+A
A-

تأييد الحبس سنتين لمُدان بالشروع في قتل آخر انتقامًا منه

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد معاقبة شاب دهس آخر بسيارته بجوار مركز للشرطة، ما أدى لحدوث إصابات في الأخير تمثلت في كسور بالقفص الصدري، نظرًا لاكتشافه علاقة غير مشروعة بين زوجته التي تطلب منه الطلاق بقضية شرعية والمجني عليه؛ وذلك بحبسه لمدة سنتين فقط، والأمر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وأفادت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المُدان بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادتين 72، 73 من قانون العقوبات.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية إلى أن شخصًا كان جالسًا في سيارته بالإضافة إلى أحد أفراد الشرطة والذي كان على واجب عمله بمركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، شاهدا المستأنف واقفًا بسيارته في ساحة قريبة من مركز الشرطة.

وبمجرد أن خرج المجني عليه من المركز قاد المُدان سيارته بسرعة واصطدم بالأول بقوة ما أدى لارتفاع المجني عليه في الهواء لمسافة متر ونصف ويسقط على الأرض، ولم يكتفي بذلك بل عاد بالسيارة مرةً أخرى للخلف ودهسه مرة ثانية، كما حاول أن يدهسه مرةً ثالثة حسب بلاغ الشاهدان، وبعد ذلك تم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فاتضح أنه أصيب بعدة كسور في أضلع قفصه الصدري.

وأثناء التحقيق مع المستأنف أوضح أنه توجه لمركز الشرطة المذكور وقدّم بلاغًا ضد المجني عليه، والذي اعتدى على ابنه من زوجته -المرتبطة بعلاقة غير مشروعة بالمجني عليه- بالضرب.

وأضاف أن زوجته رفعت في وقت سابق عليه دعوى شرعية تطلب فيها الطلاق والنفقة، مؤكدًا على أن المجني عليه كان يحضر معها للجلسات المحددة لنظر الدعاوى الشرعية فيما بينهما.

وتابع، أنه بعدما أبلغه ابنه أنه تعرّض للضرب من قبل المجني عليه لم يهدأ وتقدم ببلاغ رسمي ضده، وانتظر بجانب المركز لحين حضور المجني عليه وسماع أقواله.

وادعى أنه عندما وصل المجني عليه للمركز حاول أن يفتح باب سيارته، والتي كانت برفقته فيها زوجته الثانية.

ونظرًا إلى أن الباب كان مقفلاً حينها فقد وقف المجني عليه أمام سيارته وضرب على غطاء المحرك "البانيت" بيديه، وحينها تحرك بسيارته ببطء واصطدم به، ولم يعترف بأنه اصطدم بالمجني عليه بقوة ما أدى لطيرانه في الهواء أو العودة لدهسه مرات أخرى.

وثبت للمحكمة أن المستأنف شرع بتاريخ 9/10/2016، في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية علي قتله وأعدّ لذلك سيارته المبينة النوع والوصف بالمحضر وترصد له وباغته بأن اصطدم به من الخلف وهو يسير على أقدامه ودهسه لعدة مرات، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مقاومة المجني عليه في تفادي اصطدام السيارة به عند دهسه ومداركته بالعلاج.