+A
A-

رفض معارضة مُدان بالسجن 7 سنوات وإسقاط جنسيته لعدم حضوره

اعتبرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معارضة استئنافية لشابَ "22 عامًا" محكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنين وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، لعدم حضوره جلسة النظر في معارضته؛ وذلك لإدانته وآخر -سبق الحكم عليه- بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتواصل من شخصين تابعين إلى جماعتي (14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي) الإرهابيتين، وجمع أموال لصالح أعمال الجماعتين الإرهابيتين المتمثلة في الأعمال التخريبية وشراء المواد اللازمة لها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول -استأنف في وقت سابق وتم تأييد الحكم عليه- بسجنه لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات، كما أمرت بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما برأت محكمة أول درجة متهمًا ثالثًا "17 عامًا – هارب" مما نسب إليه.

وذكرت محكمة أول درجة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول انضم إلى جماعتي (14 فبراير وتيار الوفاء الإسلامي) الإرهابيتين، واللتان تهدفان إلى تعطيل أحكام الدستور والاخلال بالنظام العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارستها لأعمالها وتعريض سلامة المملكة للخطر، وذلك عن طريق المتهم الثاني (المستأنف)، والذي ربطه بأعضاء تلك الجماعة، وكيفية التواصل معهما؛ بأن سلّمه هاتف نقال من نوع "بلاك بيري" للتواصل به مع صاحب أحد الحسابات التابعة لتنظيم 14 فبراير، وصاحب حساب آخر، والذي يتبع جماعة تيار الوفاء الإسلامي.

وأشارت إلى أن المتهم الأول تلقى من هذين الشخصين أموالاً لتمويل العمليات التخريبية وأعمال التجمهر والشغب، وشراء الأدوات اللازمة وعمل البنرات والاعلانات اللازمة للقيام بأعمال التجمهر والشغب بداخل منطقة الديه.

وأوضحت أن المُدان الأول ظلّ على تواصل مع عضوي الجماعة، والتقى مع المُدان الثاني في العراق، والذي حثّه على القيام بأعمال التجمهر وزيادة الحراك لتحقيق أهداف الجماعتين، وبعد ذلك عاد إلى البحرين حتى تم القبض عليه بمعرفة ملازم أول في وزارة الداخلية.

وثبت للمحكمة أن المُدانَين، خلال عامي 2015 و2016، انضمّا وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والاضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض، التي تدعوا إليها هذه الجماعة مع علمهم بهذه الأغراض.

كما ثبت أن المستأنف الأول جمع وأعطى أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى أموالاً مع علمه بممارستها نشاطًا إرهابيًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأسباب براءة المتهم الثالث، أنه عما أسند إليه في البند أولاً بتهمة الانضمام للجماعة الارهابية فكان من المقرر قضاءً أنه من حق محكمة الموضوع أن تُجَزِّأ الدليل ولو كان اعترافًا فتأخذ ما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه، لتَعَلُّق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تجزأه وتستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.

وتابعت، وحيث أن اعتراف المتهم الأول على المتهم الثالث بشأن انضمام الأخير إلى الجماعة الإرهابية، لم يكن صريحًا وواضحًا فيه انضمام المتهم الثالث لتلك الجماعة، كما خلا اعترافه من طلب الثالث للانضمام لتلك الجماعة، مما يفيد أنه اتصل بها وأدرك أهدافها وأغراضها.

ولفتت أنه يشترط في الاعتراف لصحته أن يكون صريحًا وواضحًا لا يحتمل تأويلاً أو تفسيرًا، ولما كانت رواية المتهم الأول فيما يخص المتهم الثالث لا تنبأ بيقين عن انضمامه لتلك الجماعة الإرهابية، وجاءت تحريات الشاهد الأول ولم تتوصل إلى علاقة للمتهم الثالث بهاتين الجماعتين، رغم أنه من عناصر الشغب بالمنطقة، وهو الأمر الذي رأت معه أن الدليل قِبَلَ المتهم الثالث بشأن تلك التهمة الواردة بالبند أولاً قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لإدانته، ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراته مما أسند إليه بالبند أولاً.