+A
A-

حميدان: 1769 شكوى بخصوص عدم الوفاء بالأجور العام الماضي

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بخصوص عدم الوفاء بالأجور العام الماضي بلغت 1769 شكوى منها 1032 شكوى تم حلها وقام أصحاب الاعمال بدفع الأجور بأشراف الوزارة في حين بلغت عدد الحالات التي قامت الوزارة بتسجيل مخالفات قانونية ضد صاحب العمل ولم يتم تسويتها واحيلت للقضاء  737حالة.

وقال حميدان في رده على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول الإجراءات التي تمت بخصوص هذه الشكاوى ان قسم التفتيش العمالي يتعامل مع الشكوى بسرية تامة ويتم تقييمها اذا كانت شكوى عاجلة يتم استدعاء صاحب العمل فورا للوزارة اما في حالة الشكاوى الاعتيادية فيتم ادراج الشكوى في برنامج الزيارات التفتيشية اليومية.

  وتابع " يقوم القسم بتنفيذ الزيارة التفتيشية للمنشأة والتحقيق في الشكوى واعداد التقارير الخاصة بالزيارة التفتيشية ويتم المتابعة مع المنشأة لتعديل وضعها القانوني وذلك لحين استيفاء كافة الأجور المتأخرة واذا التزمت المنشأة يتم حفظ الشكوى، اما في حال عدم الالتزام يتم تحرير محضرا مخالفة وفقا للمادة 40 من قانون العمل رقم (36) 2012 بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.

وعن اجراءات الوزارة الخاصة لحماية العمال في حالو عدم الوفاء بالأجور او تأخيرها او الانتقاص منها اكد الوزير حميدان  ان قسم التفتيش العمالي يتبع الإجراءات القانونية وتتمثل في تحرير محضر تأخير أجور بعد اخذ إفادات الشاكين وذلك طبقا للمادة 40 من قانون العمل بند ج والتي تنص على "اذا تأخر صاحب العمل في صرف اجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العمل بنسبة 6% سنويا من الاجر الذي تأخر صرفه مدة ستة اشهر او اقل من تاريخ استحقاق الاجر وتزداد النسبة بواقع 1% عن ل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يتجاوز 12 % سنويا من الاجر ".

وأوضح "وبناء على التعاون والتنسيق مع النيابة العامة يتم مخاطبة نيابة الوزارات للتحقيق في المخالفة واحالتها الى المحكمة حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف" اذا ثبت للمحكمة امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور في موعدها المحدد يحكم على صاحب العمل او المسؤول عن المخالفة وفقا للمادة 188 من قانون العمل والتي تنص على "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار والا تزيد عن 500 دينار كل صاحب عمل  او من يمثله يخالف أيا من احكام الباب والقرارات الصادرة تنفيذا له".

ولفت الى انه يمكن ان تحكم المحمة بالعقوبة الواردة بالمادة 302 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 والتي تنص على "مع عدم الاخلال باحكان المادة 198 يعاقب بالحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين كل من استخدم عمالا سخرة في أي عمل من الاعمال الو احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها " متى كانت هذه العقوبة اشد من العقوبة اواردة بالمادة 188 من قانون العمل في القطاع الأهلي.