+A
A-

منع محامية من مزاولة المهنة 3 شهور

أصدر مجلس تأديب المحامين قرارًا، جاء فيه أن المجلس قرر منع محامية (مُشتغِلة) من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 3 شهور؛ وذلك لتقديم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (بصفته) شكوى تأديبية ضدها، وفق ما ينص عليه قانون المحاماة، وقد نُظر في عريضة الشكوى بجلسة سرية كما ينص قانون المحاماة في المادة (46).

الجدير بالذكر أنه تطبق عقوبة المنع من مزاولة المهنة وفق المادة (43) من القانون سالف الذكر، على كل محامٍ يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها.