+A
A-

"الشورى" يبحث النظام الخليجي الموحد لمكافحة الغش التجاري

يبحث مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين، يوم غدٍ (الأحد)، مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، وذلك وفقًا لتقرير أعدته اللجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بعد أن ناقشت مشروع القانون مع الجهات المعنية، حيث أوصت في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون المذكور، فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

وفيما يتعلق بمشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، أوضحت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها، أن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول الخليج العربية يتألف –فضلاَ عن الديباجة- من (18) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف بعض المصطلحات، وحددت المادة (2) نطاق تطبيق أحكام القانون (النظام)، في حين نظمت المواد من (3) إلى (5) التزامات المزود بالنسبة للبضاعة المغشوشة، وتضمنت المواد من (6) إلى (8) سلطات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وحددت المادة (9) الجزاءات الإدارية، وتناولت المواد من (10) إلى (15) تحديد المسؤولية الجنائية، وأخيرًا نصت المواد من (16) إلى (18) على الأحكام الختامية والتنفيذية.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتحقيق رغبة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وضع نظام قانوني موحد يطبق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان تحقيق أكثر فعالية ممكنة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري، وحماية المستهلك.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فأشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم سير التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر، وهي مدة تعتبر طويلة تؤثر على استقرار المراكز القانونية، وبالتالي تعطيل حقوق المتقاضين.

وفيما أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، ذكرت أنه يسعى إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية تأسيـًا بالتعديل الذي أجري على المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وذلك بجعل مدة الشطب ستين يومـًا بدلاً من ستة أشهر، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون سيحقق الانسجام والتوافق بين التشريعات النافذة.

وبيّنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن التعديل الوارد في مشروع القانون سيواجه ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور، وسيحفز الخصوم على تعجيل السير فيها، وبالتالي منع تراكم الدعاوى أمام القضاء، فمدة الستين يومـًا تعتبر ميعادًا مقبولاً يتناسب والجدية المطلوبة في إجراءات التقاضي.

أما مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه، فيهدف إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.

وأفادت اللجنة أن مشروع القانون يتألف، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بنص آخر، ليصبح على النحو الآتي: "يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع.

ويجوز إقامة مبان سكنية للعمال، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقـًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني". بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.

ولتحقيق الهدف الذي يرمي إليه مشروع القانون، رأت اللجنة في تقريرها تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (24)، لتصبح على النحو الآتي:"ويجوز إقامة مبانٍ سكنية في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية".