+A
A-

براءة متهم من سرقة برادة بسلاح ناري لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإلغاء حكم مستأنف يقضي بسجن شاب عاطل عن العمل لمدة 5 سنوات بعد تخفيفها من 10 سنوات، لإدانته وآخر بسرقة 60 دينارًا باستعمال سلاح ناري تجاه المجني عليهم الآسيويين، والذي تم نقضه من محكمة التمييز في وقت سابق، وحكمت مجددًا ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

وكانت محكمة التمييز قد نقضت الحكم وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، لتحكم فيها من جديد؛ وذلك لصدور القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات البديلة، استنادًا لمبدأً القانون الأصلح للمتهم.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها ببراءة المستأنف، إن شهود الإثبات لم ينسبوا شيئًا للمستأنف ولتناقض أقوالهم في عدد الأشخاص، كما أنها لا تطمئن لإقرار المتهم الآخر، وعليه فإن دليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنانها، بما لا يصبح دليلاً معتبرًا في الإدانة، كما خلت الأورق من ثمة دليل يقيني آخر يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع، لذا فإنها حكمت بإلغاء الحكم المستأنَف وقضت ببراءة المستأنِف.

كان ورد بلاغ من عاملين آسيويين في برادة، ذكرا أن 4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة سوداء سرقوا مبلغًا ماليًا منها، وقال أحدهما إنه فوجئ في الساعة 3:10 عصرًا بالملثمين يدخلون  ويغلق أحدهم الباب ويمسك به، فيما حضر الآخرون وأخذوا يصرخون في وجهه مطالبينه بتسليمهم النقود التي بحوزتهم، فيما وضع أحدهم مسدس على جبهته وهدده به، وأشار العامل إلى اعتقاده أن الشخص الآخر كان يمسك بسكين وضعها في ظهره، ما سبب له الخوف وسقط على الأرض، وقد تمكنوا من سرقة مبلغ 60 دينار كانت موجودة في صندوق البرادة، ثم خرجوا في خلال 3 دقائق.

وكانت النيابة العامة وجهت لهما أنهما في 17/5/2014، سرقا المبلغ النقدي المملوك للبرادة، بأن قاما بتهديد عاملين فيها بواسطة سلاح (مسدس) بأن قام أحدهما بوضعه على رؤوسهم، وتمكن أحدهم من سرقة المبلغ النقدي، وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.