+A
A-

إدانة شاب بمنع شرطي من القبض عليه بواقعة حرق إطارات

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابًا دانته بالاعتداء على شرطي والتسبب له بإصابات بقصد منعه من أداء واجبه بالقبض عليه متلبسًا بالتجمهر والشغب والحرق الجنائي لإطارات؛ وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهامات للارتباط.

وذكرت المحكمة في حكمها أن الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 24/5/2017، وفي حوالى الساعة 10:00 مساءً، تجمّع المتهم ومعه آخرين مجهولين في تجمهر بمنطقة أبو بهام، الغرض منه الاخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الشرطة وترويعهم.

وأضافت أن الجناة أعدّوا وجهّزوا لذلك  عددًا من الزجاجات الحارقة "المولوتوفات" وقاموا بحرق عددٍ من الاطارات بالشارع العام، كما أنهم تعدّوا على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة.

وأثناء العمل على تفريق المتجمهرين من قبل رجال الشرطة، تتبع الشرطي المجني عليه المتهمين، حتى تمكن من القبض على المتهم، والذي كان يرتدي حينها لثامًا أسود اللون.

وأفاد الشرطي المجني عليه أنه وحال القبض على المتهم قاومه الأخير وأسقطه أرضًا، قاصدًا من ذلك مقاومته والإفلات من القبض عليه، ما تسبب في حدوث إصابته بالركبة والمشار إليها في تقرير الطبيب الشرعي، ورغم ذلك تمكن من القبض على المتهم بمساعدة من باقي أفراد الشرطة المتمركزين برفقته.

وأوضح المجني عليه خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أنه وأثناء ما كان على واجب عمله  بقوات حفظ النظام  بالتاريخ المذكور وأثناء مروره  على شارع الشيخ سلمان بالقرب من إشارة أبو بهام، شاهد حريقًا في مجموعة من الاطارات ومجموعه من المتجمهرين يقدر عددهم بحوالي 30 شخصًا، وعند مشاهدتهم له ومن معه من رجال الشرطة حتى قاموا بالتعدي عليهم بالعبوات الحارقة فتم تفريقهم، وقد تمكن من القبض على المتهم الذي تعدّى عليه وتسبب بإصابته في ركبته اليمنى.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت بتقرير مختبر الأحياء  والبصمة الوراثية أنه بفحص اللثام والخلايا البشرية التي به، ثبت بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المستخلصة من القناع "اللثام".

كما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، أن الأثر الإصابي المُشاهَد أسفل الركبة اليمنى بالمجني عليه، يشير شكله وموضعه ومدى تطوره إلى حدوثه من المصادمة والاحتكاك بجسم صلب خشن أيًّا كان نوعه، وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

من جهتها لفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه من المقرر أن حضور محامٍ عن المتهم مرهون بحضوره، وحيث أن المتهم رفض الحضور، ومن ثم فلا يُقبل دفاعه دون حضوره، وخاصةً أن محامي المتهم لم يُبدي عذرًا لغياب موكله.

ونوهت إلى أنها لا تعوِّل على إنكار المتهم للاتهام بجلسات المحاكمة؛ وذلك لافتقار ذلك الإنكار إلى سنده من الأوراق، ورأت أنه مجرد وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع، لم يقصد منه المتهم ووكيله سوى الإفلات من العقاب، فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهم الشاب قد ارتكب في يوم 24/5/2017، الآتي:

أولاً: أشعل عمدًا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيًا: استعمل القوة والعنف مع الشرطي المجني عليه بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بأن حاول منعه من القبض عليه ولم يبلغ مقصده بسبب القبض عليه.

ثالثًا: اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

رابعًا: حاز وأحرز وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.