+A
A-

محكمة جنائية ترفض تظلّم مواطن أبلغ ضد محامية طليقته بالقذف

رفضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة تظلمًا كان قد تقدّم به مواطن على قرار أصدرته النيابة العامة بحفظ شكوى جنائية رفعها ضد محامية معروفة، وأيدت قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى التي يتهم فيها المواطن وكيلة طليقته بالسب والقذف علنًا عبر الصحف المحلية؛ إثر نشرها لتفاصيل ومجريات دعوى شرعية بينه وبين طليقته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها سالف البيان أن صدور قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة صادف صحيح القانون؛ وذلك لأن القصد الجنائي في جريمة القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه بعينه شائنةٌ بذاتها، ولا حاجة للاستدلال عليها بأكثر من ذلك.

وأضافت أن المشكو في حقها -المحامية المعروفة- لم تُشر في مقالها محل التظلم لشخص المجني عليه بذاته، وما نُشر لا يتعدى رواية من ضمن العديد من الروايات التي تدور بأروقة المحاكم، طالما لم يتم ذكر فيها البيانات النافية للجهالة لشخص المتظلِّم، الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد قرار الحفظ ورفض التظلُّم.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي تقدم بتظلم أمام المحكمة المشار إليها، وقال في شكواه أنه تعرّض للسب والقذف عن طريق النشر بإحدى الصحف المحلية من قبل محامية معروفة، والتي ترافعت عن طليقته أمام المحاكم الشرعية، إذ أن المحامية نشرت تفاصيل ومجريات دعوى شرعية بينه وطليقته، مدعيًا أن الدعوى كانت ذات طابع سري وعائلي، مما جعله محلاً للازدراء؛ وذلك لأنها ذكرت في الخبر أنه يعاني من الضعف الجنسي وأن موكلته بقيت بكرًا بعد زواجهما وحتى طلاقهما.

ولأن النيابة العامة عقب ورود شكواه إليها قررت حفظ الأوراق إداريًا، فقد تقدم وكيله المحامي بلائحة تظلّم من هذا القرار أمام المحكمة الصغرى الجنائية، والتمس من المحكمة إصدار حكمها بطلب إعادة الأوراق للنيابة العامة وتقييد الشكوى كجنحة سب وقذف علنًا.