+A
A-

إلزام "البلديات" بدفع 1.675 مليون دينار لصالح شركة نظافة

قال المحامي والمحكم الدولي الدكتور محمد رضا بوحسيِّن إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية ألزمت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تدفع لصالح موكلته شركة نظافة، كانت قد أنهت الوزارة العقد معها في وقت سابق من العام 2008 بإرادتها المنفردة، مبلغًا وقدره 1,675,101 دينار (مليون و675 ألفًا و101 دينار)، وألغت المحكمة المبلغ المحكوم به على الوزارة من قبل هيئة تحكيمية سابقة والمقدر بمبلغ (2 مليون و529 ألفًا و980 دينارًا و973 فلسًا، فضلاً عن إلزام الوزارة والشركة بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي.

وذكر المحكم الدولي أن وقائع الدعوى تتمثل في أنه بتاريخ 29/7/2002 وبموجب عقد إدارة خدمات التنظيف لمناطق البلديات (الشمالية، الوسطى، الجنوبية) أسندت الوزارة المستأنفة إلى الشركة المستأنف ضدها عملية إدارة خدمات التنظيف بمناطق البلديات المذكورة لقاء مبلغ نقدي يقدم من المستأنفة على دفعات، وأن الشركة أوفت بالتزاماتها العقدية.

لكن المستأنفة امتنعت عن الوفاء لموكلته بالمبالغ المستحقة عليها، ورغم مطالبتها بسداد تلك المستحقات إلا أن المستأنفة أنهت وبصورة منفردة بتاريخ 30/6/2006 الاتفاقية قبل موعدها المتفق عليه في 2010، ثم قامت بتجديد العقد لمدة 6 أشهر، وهو ما اضطرت المستأنف ضدها لقبوله وتم تجديد العقد لمدد أخرى حتى تاريخ 31/12/2007، واستمرت المستأنف ضدها في العمل حتى 16/3/2008.

ونظرًا لتخلف المستأنفة عن سداد مستحقاتها توقفت الشركة التي تعاقدت معها المستأنف ضدها من الباطن عن العمل وقامت بسحب عمالها ومعداتها، كما قامت المستأنفة بالإعلان عن مناقصة عامة لإسناد خدمة التنظيف إلى شركة أخرى مما يفيد رفضها تجديد العقد مع المستأنف ضدها.

وإزاء عدم سداد الوزارة لمستحقات الشركة وكذلك عدم قيامها بسداد مستحقات أجرة المعدات والآلات المستخدمة بعد انتهاء العقد فقد أقامت دعواها التحكيمية للحكم لها بالتالي من الطلبات.

وطالبت الشركة المستأنف ضدها في دعواها التحكيمية في الموضوع بإلزام المستأنفة بأن تؤدي لها مبلغ 559 ألف و489 دينار و263 فلسًا مستحقاتها عن شهر فبراير و16 يومًا من مارس 2008 مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق، وبإلزام البلديات أن تؤدي لها مبلغًا وقدره 1 مليون و685 ألفًا و245 دينارًا و350 فلسًا، المبالغ المستقطعة منها دون وجه حق مع الفائدة بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق، كما طالبت الشركة أن تؤدي لها الوزارة مبلغ 1000 دينار على سبيل التقدير المبدئي مقابل استغلال المستأنفة معداتها عن الفترة اللاحقة لإنهائها العقد، مع إلزامها أن تؤدي لها مبلغ 1000 دينار على سبيل التقدير المبدئي مقابل الأعمال الإضافية التي قامت بها، وبإلزامها كذلك أن تؤدي لها مبلغ 1000 دينار أخرى على سبيل التقدير المبدئي مقابل أعمال الشفط ومبلغ 1000 دينار على سبيل التقدير المبدئي عن إنهاء العقد دون وجه حق مع الفائدة بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق.

وأثناء نظر المحكمين للدعوى تم ندب خبير محاسبي، انتهى إلى أحقية المستأنف ضدها في تقاضي مبلغ 2 مليون و284 ألفًا و526 دينارًا و542 فلسًا.

وألزمت على إثر ذلك هيئة التحكيم وزارة البلديات بدفع مبلغ وقدره 2 مليون و529 ألفًا و980 دينارًا و973 فلسًا، مع الفائدة بواقع 3% من تاريخ 16/3/2008 وحتى تمام السداد.

وذكرت محكمة الاستئناف العليا أن هذا الحكم لم ترتضيه الوزارة فطعنت عليه أمامها؛ ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف شاملة مصروفات التحكيم وأتعاب الخبرة.

فأعادت محكمة الاستئناف الدعوى للخبير ذاته والمنتدب من هيئة التحكيم، والذي خلص في تقريره بأحقية الشركة لمبلغ 2 مليون و 284 ألف و 526 دينارًا.

وأفاد المحامي أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بأن  المستأنفة لم تأت بجديد بدفاعها، كما أنها خالفت المنطق بادعائها أن الشركة فاقدة للإمكانيات الفنية والإدارية والخبرات بالسماح للشركة بالاستمرار في العمل منذ فبراير 2003 حتى 16/3/2008، أي ما يجاوز 5 سنوات، وقد أثبت تقرير الخبير قيام الوزارة بالتأخير في السداد، وعمل خصومات دون سند وبالمخالفة للعقد وتكليف الشركة بأعمال اضافية، موضحًا أن الوزارة أقرّت استقطاعها للمبالغ من مستحقات موكلته.

ولفتت المحكمة إلى أن العقد المبرم مع الشركة قد تم الاتفاق على إنهائه في 30/6/2006 وإبرام عقد جديد لمدة 6 أشهر، وتم التجديد بعد ذلك لكن الوزارة لم تقم بصرف مستحقات الفترة التي قدرها الخبير بمبلغ 559489 دينارا، إلا أنها ألغت حق الشركة في الحصول على مبلغ 41 ألف و179 دينارًا وكذلك مبلغ 550 ألفًا و 53 دينارًا، للأعمال الإضافية التي ادعتها الشركة وتعويضات عن أمور أخرى؛ وذلك لأنها تدخل ضمن أعمال النظافة المتعاقد عليها؛ ولأنها من صميم الأعمال الموكلة إلى الشركة المستأنف ضدها.

كما ألغت المحكمة إلزام الوزارة بقيمة صناديق قمامة والتي تم إتلافها من قبل الغير في أعمال حرق وشغب، بمبلغ 14193 دينار، وقالت إنها لا تُسأل عن تعويض الشركة في ذلك لفعل تسبب به الغير.

كما ألغت المحكمة حق الشركة في قيمة الحاويات البالغ 245 ألفًا و454 دينارًا ومبلغ استئجار معدات بمبلغ 65 ألفًا و826 دينارًا و300 فلس التي استخدمتها الوزارة بعد انتهاء العقد، لأن الشركة لم تقدم ما يفيد جرد أو بيان بتلك الحاويات ولم يثبت بالأوراق استخدام الوزارة لها.

وانتهت المحكمة إلى القضاء بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضدها، مليون و675 ألفًا و101 دينار، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة والمستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين، والتي بلغت في رسم الاستئناف مبلغًا وقدره 50 ألفًا و 694 دينارًا و500 فلس، ورسم محكمة أول درجة 36 ألف دينار.