+A
A-

"الاستئناف المدنية" تُلغي حكمًا يقضي بتصغير عمر سيدة 10 سنوات

ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكمًا كان يقضي بتصغير عمر سيدة مولودة في الهند كانت ادعت من خلال وثيقة مقدمة منها للمحكمة بأنها من مواليد 1980، إلا أن اللجان الطبية وبعد الفحص الخاص بها ثبت لها أنها تبلغ من العمر 47 عامًا كما ورد بتاريخ مولدها المثبت في جوازها البحريني وشهادة ميلادها، وأيدت تعديل اسمها في شهادة ميلاد ابنها كما طلبت من المحكمة، كما ألزمتها المحكمة بمصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي.

وذكرت المحكمة في تفاصيل الدعوى إلى أن السيدة المستأنف ضدها كانت قد تقدمت بلائحة دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية، طلبت في ختامها الحكم أولاً: بتعديل اسمها في جواز سفرها والبطاقة الذكية وفي شهادات ميلاد أبنائها إلى اسم مختلف تمامًا، ثانيًا: بتعديل اسمها في شهادة ميلاد ابنها المكتوب بخطأ إملائي، ومن ثم تعديل اسمها في شهادة الميلاد إلى الاسم الجديد، ثالثًا: بتعديل تاريخ ميلادها في جواز السفر وبطاقة الهوية من تاريخ 10/1/1970 إلى 15/1/1980 استنادًا إلى شهادة ميلادها الصادرة من جمهورية الهند وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية.

وأضافت أنه بجلسة 12/11/2015 قضت المحكمة أولاً: بإلزام المدعى عليها إدارة الصحة العامة بتغيير اسم المدعية في شهادة ميلاد ابنها للاسم المدون في أوراقها الرسمية، وبعدم الاختصاص بنظر طلب تعديل العمر وإحالته للمحكمة الكبرى حسب الاختصاص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف عن هذا الشق.

وبالفعل نظرت المحكمة الكبرى المدنية وتدوولت بجلساتها، وبجلسة 24/5/2016 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية "الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة" والمدعى عليها الثالث "الجهاز المركزي للمعلومات" بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر وبطاقة الهوية من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 وتسجيل ذلك في سجلاتهما الرسمية.

لكن هذا الحكم لم تقبله الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي طعنت عليه بالاستئناف وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الإدارة بتغيير تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

وخلال نظر محكمة الاستئناف العليا المدنية للقضية، قضت بجلسة 23/2/2017 وقبل الفصل في الموضوع بإحالة المستأنف ضدها الأولى للجان الطبية بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد عمرها الحقيقي، حيث جاء رد اللجان الطبية بأنه بعرض المستأنف ضدها الأولى -السيدة- على اللجنة الطبية العامة وبعد معاينتها وجدت أن عمرها الحالي 47 عامًا.

وانتهت المحكمة الاستئنافية إلى القول في حيثيات حكمها إنه من المقرر قانونًا وفقًا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه، فإن طلبه يكون مفتقرًا لسنده القانوني.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى تطلب تعديل تاريخ ميلادها بجواز سفرها البحريني من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 استنادًا إلى صورة من مستخرج شهادة ميلادها الصادرة من المجلس البلدي لمدينة بالهند، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صورة مستخرج شهادة الميلاد المقدم من المستأنف ضدها الأولى في ضوء ما قررته المستأنف ضدها الأولى أمام لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب من أنها لم تكن تملك شهادة ميلاد، سيما وأن المستأنفة -الجوازات- جحدت تلك الصورة ولم تقدم المستأنف ضدها الأولى أصل هذه الشهادة، متى كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير اللجان الطبية  المقدم أمام المحكمة والذي قدر عمر المستأنف ضدها الأولى ب 47 عاما، وهو ما تكون معه المذكورة من مواليد 1970 وهو ما يتفق مع رأي لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب ويتفق كذلك مع المستندات المقدمة من السيدة للحصول على جواز السفر البحريني والثابت بها أنها من مواليد 10/1/1970، ومن ثم فإن طلبها بتعديل تاريخ ميلادها بجواز سفرها البحريني لا يكون مستندًا إلى أيًّا من المستندات أو الوثائق المنصوص عليها بالمادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور سابقًا، وهو ما تغدو معه دعواها بالنسبة لهذا الطلب غير قائمة على سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.

كما قررت المحكمة أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام المستأنفة بتعديل تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى في جواز السفر من 10/1/1970 ليكون 15/1/1980 فإنه يكون متعيِّن الإلغاء وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة بتعديل تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى في جواز السفر من 10/1/1970 ليكون 15/1/1980 والقضاء مجددًا برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالنسبة لهذا الطلب.

وبشان المصاريف فإنها ألزمت المستأنف ضدها الأولى بها؛ عملاً بالمادة (192) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة -إدارة الجوازات- بتعديل تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى في جواز سفرها البحريني من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 والقضاء مجددًا برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالنسبة لهذا الطلب وألزمتها المصاريف عن درجتي التقاضي.