+A
A-

إلزام "الأوقاف الجعفرية" بتعويض مهندس عمل لديها بمبلغ 1000 دينار

قضت المحكمة الكبرى المدنية الاولى (الدائرة الإدارية) ضد إدارة الأوقاف الجعفرية لصالح مهندس معماري كان يعمل لديها بقسم الخدمات الهندسية والصيانة بعقد عمل وفسخته قبل انتهاء الموعد المتفق عليه؛ وذلك بأن تدفع إليه مبلغًا وقدره 1000 دينار فقط، وذلك تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به بسبب فسخ الأوقاف للعقد المبرم بينهما بدون أن تخطره قبل ذلك بمدة شهر واحد المتفق عليها في العقد.

وتشير التفاصيل إلى أن المدعي كان قد رفع الدعوى بعد أن التحق بالعمل لدى إدارة الأوقاف بموجب عقد في العام 2014، على أن يُجدَّد كل عام، وكان آخر تجديد له ينتهي في أغسطس 2018، ولكنه فوجئ بصدور قرار فصله من العمل اعتبارًا في نوفمبر 2017، مما دفعه لرفع دعوى قضائية يطالب فيها بإدخال وزارة العدل في الدعوى، وصدور الحكم في مواجهتها مع إدارة الأوقاف، وإلغاء قرارها وإلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف دينار على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

من جهتها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق المقدمة لديها خلَت بما يفيد صفة وزارة العدل في الدعوى، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول إدخالها كمدعى عليها طبقًا لحكم المادة (75) من قانون المرافعات.

وبشأن فسخ العقد بين الطرفين، أوضحت أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وحيث أنه من المستقر عليه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على الاستمرار في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الأوقاف الجعفرية تعاقدت مع المدعي، بموجب عقد مؤقت لشغل وظيفة مهندس معماري بقسم الخدمات الهندسية والصيانة، ويجوز تجديده باتفاق الطرفين لمدة أو مدد لا تتجاوز كل منها سنة واحدة، ما لم يُخطِر أحدهما الآخر برغبته في إنهاء العقد، إلا أنها ارتأت إنهاء التعاقد بتاريخ 26/11/2017، وأخطرت المدعي بذلك، ومؤدَّى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء العقد محل التداعي تنقضي به الرابطة الوظيفية بين المدعي والمدعى عليها، ولو اتسم بالتعسف، ولكنه لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل.

وقالت بشأن طلب المدعي للتعويض، فمن المستقر عليه أن مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، وأن العقد بينهما أجاز لها إنهائه خلال مدة سريانه وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبتها في إنهاء العقد قبل مدة لا تقل عن شهر، إلا أنها لم تلتزم بهذه المدة؛ وبذلك تكون قد أخلّت بأحد التزاماتها المنصوص عليها في العقد بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء ذلك، والتي تقدرها المحكمة بمبلغ 1000 دينار.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى -إدارة الأوقاف الجعفرية- بأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 1000 دينار، على النحو المبين بالأسباب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والمدعى عليها الأولى المصروفات مناصفة بينهما.